الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ١٠ - حرف الالف
* و ذلك ببذل الوسع من أجل التوصل إلى إثبات حكم أو نفيه لواقعة لم يرد فيها نص قطعي، و لا نص ظني مباشر، و لم يظهر إجماع صحيح سابق، و هو الذي يسمى عند بعض الأصوليين الاجتهاد بالرأي، لأن مبناه على الرأي المحمود غالبا، و هو الذي يسميه بعض الأصوليين تخريج المناط، و ذلك كما في استكشاف علة حرمة الربا، و أن علته الطعم، أو الأقتيات، أو الوزنية، أو الكيلية، أو استكشاف علة قصر الصلاة، و أنها المشقة.
- الاجتهاد المركب:
(انظر: الإجماع المركب)
- الاجتهاد المقاصدي:
و هو استفراغ المؤهّل للاجتهاد (المجتهد) طاقته من أجل الكشف عن المقاصد العامة التي تنتظمها نصوص الوحي، و بذلك تراعى المعاني و الحكم الملحوظة للشارع من أحكامه، كما في مقصد التيسير، و نفي الحرج عن عموم المكلفين، فإن ذلك مما علم عن طريق جملة من التكاليف التي رفعت عن المكلفين تخفيفا عنهم، و رفعا لدخول الحرج على عمومهم.
و من ذلك: الحفاظ على الضروريات الخمس، أو الست، كما في:
النفس، و الدين، و العقل، و العرض، و النسل، و المال.
- الإجزاء:
- و يعني الإتيان بالمطلوب به من المولى جامعا لجميع ما هو معتبر فيه من الأجزاء و الشرائط شرعية أو عقلية، سواء كان