الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٤٧ - حرف الالف
الفرد المردّد، و هو لا يجوز فقولكم إنه يجري على كلا الفرضين مناقض لما تقدم، و ذلك من جهة أن قولنا بعدم جريان الاستصحاب الشخصي و أنه من استصحاب الفرد المردّد كان مبنيا على أن يكون اللزوم و الجواز من الخصوصيات المنوعة للملك، و أما إذا كانا من الأحكام الشرعية التي جعلها باعتبار اختلاف الأسباب كما هو المفروض في محل الكلام، فلا مانع من جريان الاستصحاب الشخصي، فلا مناقضة بين الكلامين.
- الاستصحاب المسببي:
و يعني استصحاب الحكم الشرعي نفسه، و يسمي (الأصل المسببي) لأنه يعالج المشكلة في مرحلة الحكم الذي هو بمثابة المسبب شرعا للموضوع.
- راجع: الاستصحاب السببي
: استصحاب الكلي
- الاستصحاب الموضوعي:
و يراد به استصحاب موضوع من مواضيع حكم ما، كاستصحاب حياة زيد، و كرّيّة الماء لترتيب الحكم.
* و بمثال أوضح نقول إذا شك في بقاء طهارة الماء فإنه يستصحب بقاء الطهارة، و هذه الطهارة موضوع للحكم بجواز شربه فيترتب جواز الشرب على الاستصحاب الموضوعي، لأنه ينقّح موضوع هذا الأثر الشرعي.
** يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبنى على أنه من شعبان فلا يجب صومه و أن صام ينويه ندبا أو قضاء أو غيرهما.