الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٢٥١ - حرف القاف
- القياس الأولي:
ما كانت علة الفرع أقوى منها في الأصل فيكون ثبوت حكم الأصل للفرع أولى من ثبوته للأصل بطريق أولى مثال قوله تعالى: فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ، فيكون تحريم الضرب من باب أولى.
- راجع: القياس
- القياس الجلي:
و يراد به منصوص العلة.
(انظر: منصوص العلة)
- القياس الخفي:
و يراد به مستنبط العلة.
(انظر: مستنبط العلة)
- راجع: تنقيح المناط
- القياس المساوي:
ما كانت العلة التي بني عليها الحكم في الأصل موجودة في الفرع بقدر ما هي متحققة في الأصل، كما في تحريمه أكل مال اليتيم و إتلافه، و علة الحكم الاعتداء و إحراق مال اليتيم يساوي واقعة النص فيشمله التحريم.
* من نام في أحد المسجدين و احتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج و دخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج إلّا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم فيخرج من غير تيمم.
و قد وقع البحث بين الفقهاء في إلحاق الحائض و النفساء.