الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٢٤ - حرف الالف
(كان) ناقصة، و التقدير: إلّا أن تكون التجارة تجارة عن تراض، أو أموالكم أموال تجارة، بحذف المضاف إليه مقامه.
و الحاصل: أن التجارة عن تراض ضد الباطل، فلا تكون من جنسه حتى يكون الاستثناء متصلا.
(انظر: التخصيص)
- الاستحسان:
- العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنّة.
- ما يستحسنه المجتهد بعقله.
- دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه.
- راجع: حجية القطع
- الاستحسان بالإجماع:
و هو أن يفتي المجتهدون في مسألة على خلاف الأصل في أمثالها، أو أن يسكتوا عن فعل الناس دون إنكار.
و مثلوا له بإجازة العلماء المجتهدين عقد الاستصناع، و هو أن يتعاقد شخص مع الصانع على صنع شيء نظير ثمن معيّن و القياس عدم الجواز، لأن المعقود عليه وقت العقد معدوم، و لكن أجيز العمل به لتعارف الناس عليه دون إنكار العلماء.
* و ذلك كما في العدول عن مقتضى القياس إلى حكم آخر انعقد عليه الإجماع، كما في عقد الاستصناع، و هو شراء ما سيصنع قبل صنعه، فإن هذا العقد بمقتضى القياس باطل و غير صحيح، و ذلك لأنه عقد على معدوم، و لقد نهى الشارع عن البيع