الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٢٣٥ - حرف القاف
- قاعدة الطهارة:
و هي الحكم ظاهرا بطهارة موضوع خارجي أو عنوان كلي شكّ في طهارته و نجاسته في الواقع.
- راجع: الإطلاق الأحوالي
: التعارض
- قاعدة الفراغ:
و تعني حكم المكلف بصحة عمله بعد الفراغ منه و الشك في صحته.
* إذا كان محل وضوء المكلف في بدنه نجسا فتوضأ، و شك بعده في أنه طهّره ثم توضأ أم لا؟ بنى على بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من الأعمال، و أما وضوؤه فمحكوم بالصحة عملا بقاعدة الفراغ.
و هنا بحث: في أنه إذا احتمل الالتفات إلى اشتراط طهارة البدن أو الماء في صحة الوضوء و احرازها حال الوضوء فهل تثبت بها لوازمها، فيحكم بطهارة البدن أو الماء و طهارة كل ما لاقاهما أو لا يثبت بالقاعدة إلّا صحة الوضوء فحسب؟ و أما البدن فهما باقيان على نجاستهما بالاستصحاب كما أن ملاقيهما ملاقي النجس؟
و ربما يقال إن هذا النزاع مبني على أن القاعدة أمارة حتى تثبت بها لوازمها أو أنها أصل فلا تكون حجة في مثبتاتها.
و قد اختار السيد الخوئي أن ذلك مما لا أساس له لأن الأصل و الإمارة سيّان في عدم حجيتهما في لوازمهما إلّا في خصوص الإمارات اللفظية و ما يرجع إلى مقولة الحكاية و الأخبار كما في الأخبار و البينة و الخبر فإنها كما تكون حجة في مداليلها المطابقية