الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٢١٦ - حرف الظاء
و الجواب: أن رفع اليد عن الظهور في جملة لقرينة لا يستوجب رفع اليد عن الظهور في جملة أخرى على ما اختاره بعض الفقهاء في الأصول، و لأجله أنكر قرينية اتحاد السياق، نظير ما ورد من الأمر بالغسل للجمعة و الجنابة، فإن طبيعة الأمر تقتضي الإيجاب عقلا و قيام القرينة على الاستحباب في الجمعة لا يصرف ظهوره عن الوجوب في الجنابة.
** إذا جامع الرجل زوجته مكرها لها في شهر رمضان صائمين فعليه كفارتان ..
و قد وقع البحث في شمول الحكم للأمة و الأجنبية و لكن قيل إن ظاهر الرواية اختصاصها بالزوجة و ذلك لورود كلمة (امرأته)، لا تشمل الرواية الأمة و الأجنبية.
و لا يقال: إن الحكم شامل للأجنبية للأولوية القطعية، فإن اللواط أعظم من الزنا جزما و لم يثبت هذا الحكم في الإكراه عليه بالضرورة فليس كل محرم مستدعيا لتعلق هذا الحكم فلا موجب للتعدي عن مورد الدليل.
- راجع: الكراهة
: مناسبات الحكم و الموضوع
: اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده
: النهي الإرشادي
- الظهور التصديقي:
و هو عبارة عن دلالة جملة الكلام على ما يتضمنه من المعنى. فقد تكون دلالة الجملة مطابقة لدلالة المفردات و قد تكون مغايرة لها كما إذا احتف الكلام بقرينة توجب صرف مفاد الجملة (الكلام) عما يقتضيه مفاد المفردات. و الظهور التصديقي يتوقف على فراغ المتكلم من كلامه، فما دام المتكلم