الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٢١ - حرف الالف
- الأدلة الاجتهادية:
و يراد بها الأدلة الدالة على الأحكام الشرعية الثابتة للأشياء- مثل الصلاة- بما هي نفسها فعل من الأفعال بقطع النظر عن أي شيء آخر- مثل الشك- و تسمى هذه الأدلة الدالة على الأحكام بالأدلة الاجتهادية، في مقابل الأدلة الدالة على الأحكام الشرعية في ظرف الشك و الحيرة، و التي تسمى بالأدلة الفقاهتية، أو الأصول العملية.
- راجع: الإطلاق الشمولي
(انظر: الدليل الاجتهادي)
- الأدلة الفقاهتية:
(انظر: الأدلة الاجتهادية)
- الاستحباب:
و هو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام.
(انظر: قاعدة التسامح في أدلة السنن)
- راجع: القياس
: أصالة الحلية
- الاستثناء:
و هو استثناء شيء من قاعدة عامة أو حكم.
* كما في قوله تعالى: لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ