الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٥٧ - حرف الالف
- أصالة الحقيقة:
و هو أصل يقتضى حمل الكلام على معناه الحقيقي فيكون حجة للسامع و المتكلم، و يجري في ما إذا شكّ في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ و لم يعلم وجود قرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها.
- راجع: الاستعمال
- أصالة الحلّية:
و هو الحكم بحلّية فعل صادر عن الغير، و يسمى أيضا أصالة الصحة التكليفية.
* وقع البحث بين الفقهاء في حليّة أكل الطاوس، و يرى بعض الفقهاء أن مقتضى القاعدة حليته لعجزه عن الطيران الطويل فلا يكون صفيفه أكثر، كما أنه ليس سبعا، و له صيصة في رجليه.
و لا أقل من الشك في بعض الأوصاف فتشمله عمومات الحل.
غير أن المشهور على حرمته، و ذلك اعتمادا على بعض الأخبار غير المعتبرة، فلا تكون هذه الشهرة حجة. نعم مخالفتها بأكله مخالف للاحتياط الاستحبابي.
جدير ذكره أن القاعدة في الطيور في الحرمة هي: (يحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه. و ما لا يكون له في خلقته شيء من القنصات الثلاث و هي: الحويصلة و القانصة و الصيصة).
- راجع: التبادر
- أصالة الصحة:
و هي الحكم بصحة العمل الصادر عن الغير و ترتيب آثارها عليه عند الشك في صحته و فساده.
- راجع: قاعدة الفراغ