الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٥٥ - حرف الالف
- أصالة التخيير:
عبارة عن حكم العقل بتخيير المكلف بين فعل شيء و تركه، أو تخييره بين فعلين مع عدم إمكان الاحتياط.
- أصالة التطابق:
و يراد بها أن يتوافق المراد الجدي للمتكلم مع ظاهر كلامه أو تطابق الإنشاء الظاهري مع الإرادة الجدية.
- راجع: أصالة الجهة
- أصالة التعيين (قاعدة التعيين):
حكم العقل بأخذ محتمل الخصوصية و طرح محتمل التخيير.
- أصالة الثبات:
(انظر: الاستصحاب القهقرائي)
- أصالة الجد:
(انظر أصالة الجهة)
- أصالة الجهة:
و هو أصل يقتضى إلغاء احتمال صدور الرواية (الخبر) لجهة التقية مثلا، أي لغير جهة الجد.
* روى عبد اللّه بن المغيرة عن بعض الصادقين (ع) إنه قال: إذا كان الرجل لا يقدر على الماء و هو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن، إنما هو الماء أو التيمم، فإن لم يقدر على الماء، و كان نبيذ فاني سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبي (ص) قد توضأ بنبيذ و لم يقدر على الماء.