الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٣٠٠
فبأي موجب يلزمه الإمساك في بقية النهار، فلو لا قيام الإجماع تكفي في نفي هذا الوجوب أصالة البراءة.
و بعبارة أخرى الإمساك المزبور لو ثبت فليس هو بعنوان الصوم بل بعنوان آخر ...
- راجع: الإجماع
: الواجب المعلّق
: التزاحم
- الواجب الاستقلالي:
و يقصد به التكليف النفسي الاستقلالي في مقابل التكليف الضمني في مركب.
- راجع: التزاحم
- الواجب الأصلي:
ما قصدت إفادة وجوبه مستقلا بالكلام، كوجوبي الصلاة و الوضوء المستفادين من قوله تعالى: وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ،* و قوله فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ.
- الواجب التبعي:
ما لم تقصد إفادة وجوبه، بل كان من توابع ما قصدت إفادته، كوجوب المشي إلى السوق، المفهوم من أمر المولى بوجوب شراء اللحم من السوق و قطع المسافة للحج.
(انظر: المقدمة الوجودية)
- الواجب التخييري:
ما كان له عدل و بديل في عرضه، و لم يتعلق له الطلب بخصوصه، بل كان المطلوب هو أو غيره يخيّر بينهما المكلف،