الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٢٩ - حرف الالف
تفيد إلّا الإباحة، فانه لا لزوم، و كل من المالين باق على ملك صاحبه.
و أما على القول بالملك فإن اللزوم مبني على جواز جريان استصحاب جواز التراد، أو لا؟
و منشأ الإشكال إن الموضوع في الاستصحاب هل هو عرفي، أو حقيقي؟
فإن كان عرفيا جرى الاستصحاب، لأن الملكية و الطهارة و النجاسة و نحوها من الأمور الاعتبارية تعرض على الذوات لا العناوين، فإذا تنجّست الحنطة و بعد طحنها شك في طهارتها فإن استصحاب النجاسة محكّم مع كون المتنجس هو الحنطة لا الدقيق، و لكن موضوع النجاسة لما كان بنظر العرف هو الجسم كان استصحاب نجاسته جاريا.
- راجع: الشبهة المفهومية
- استصحاب البراءة أو العدم الأصلي:
و يراد به أن الأصل في الذمة هو البراءة و في الأشياء العدم.
- راجع: الاستصحاب العدمي
- استصحاب التدريجيات:
و يعني استصحاب الأشياء غير القارة أي المتغيرة التى توجد و تفنى باستمرار.
- الاستصحاب التنجيزي:
و يراد به ما كان المستصحب فيه حكما تنجيزيا.
- راجع: التعارض