الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٢٧ - حرف الالف
و بذلك يعدل من القياس الجلي إلى القياس الخفي استحسانا، و ذلك لأن المقصود من الوقف هو الانتفاع.
- الاستحسان بالمصلحة:
و يعني ترجيح المصلحة على القياس، أي القاعدة الكلية.
و مثاله: دفع الزكاة لبني هاشم فإن مقتضى القياس ألّا يجوز ذلك، كما ثبت عن الرسول (ص)، و لكن أبا حنيفة استحسن إعطاء الزكاة لهم في عصره، رعاية لمصالحهم و حفظا لهم من الضياع.
- الاستحسان بالنص:
و معناه أن يرد النص (قرآن أو سنّة) في مسألة يتضمن حكما بخلاف الحكم الكلي الثابت بالدليل العام.
و مثلوا له بالوصية، فإنها بمقتضى القياس لا تجوز، لأنها تمليك مضاف إلى زمن زوال الملكية و هو الموت، و لكنها استثنيت بقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ [النساء: ١٢].
- الاستدلال:
تقرير المدلول سواء كان من الأثر إلى المؤثر، فيسمى استدلالا إنيا، و بالعكس فيسمى استدلالا لميا، أو من أحد الأثرين إلى الآخر.
- الاستصحاب:
- استبقاء الحكم الذي ثبت بالدليل من الماضي قائما في الحال حتى يوجد دليل غيره.
- إبقاء ما كان (أصل عملي).
(الأنصاري)