الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٢٨ - حرف الالف
- حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من الجري العملي.
- اليقين السابق و الشك اللاحق (أمارة).
(الخوئي)
- كون الحكم متيقنا في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق.
- مرجعية الحالة السابقة بقاء (أصل و إمارة).
(الشهيد الصدر)
* في مسألة جواز كشف الوجه و القدمين استدل باستصحاب الإباحة، و ذلك بتقريب: إن سيرة الناس قبل الإسلام و سيرة المسلمين بعد ظهور الإسلام- و قبل تشريع الحجاب- كانت كشف هذه الأعضاء، بل أزيد منها كالصدر و الساقين و الذراعين.
و نعلم أن اللّه تعالى لم يخاطب النساء في أول البعثة النبوية و إلى ما بعد الهجرة بزمن بوجوب الحجاب عليهن بستر هذه الأعضاء و غيرها، بل كان كشف هذه الأعضاء و غيرها أمام الأجانب معلوم الجواز.
و نشك في صدور تكليف من الشارع بعد ذلك بوجوب ستر هذه الأعضاء إلى حين ختم الرسالة و انقطاع التبليغ بوفاة النبي (ص)، فنستصحب بقاء جواز كشف هذه الأعضاء إلى حين إكمال التبليغ.
و لا يخفى أن أركان الاستصحاب موجودة، فاليقين السابق متحقق، و كذلك الشك الفعلي، و القضية المتيقنة و المشكوكة واحدة، و المستصحب حكم شرعي بيد الشارع جعله و رفعه، و الأثر الشرعي و هو جواز كشف هذه الأعضاء تكليفا هو أثر الاستصحاب.
** لو تعاطى اثنان فتصرف أحدهما في العين تصرفا مغيّرا للصورة كطحن الحنطة و فصل الثوب، فانه إن قيل إن المعاطاة لا