الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٢٥٣ - حرف الكاف
حرف الكاف
- الكراهة:
و هي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام. و يسمى النهي التنزيهي.
* روى سالم الحناط عن الصادق (ع) أنه قال له: «ما عملك؟» قلت: حنّاط، و ربما قدمت على نفاق، و ربما قدمت على كساد فحبست، قال: «فما يقول من قبلك فيه؟»، قلت: يقولون محتكر. فقال: «يبيعه أحد غيرك؟»، قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزء. قال: «لا بأس، إنما كان رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام، و كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله، فمر عليه النبي (ص) فقال: يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر».
و دلالة الخبر على التحريم ظاهرة، فإن (إيّاك) من صيغ النهي فتكون دالة على التحريم بحكم العقل، و لا قرينة تدل على الترخيص في فعل المنهي عنه.
بل يمكن أن يقال: إن كلمة (إياك) موضوعة للنهي التحريمي، و إنما تحمل على النهي التنزيهي بالقرينة.
** روى الحلبي عن الصادق (ع) أنه قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام و يتربص به، هل يصح ذلك؟ قال: «إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به، و إن كان الطعام قليلا لا يسع الناس، فإنه يكره أن يحتكر الطعام و يترك الناس ليس لهم طعام».
و قد جعله بعض الفقهاء دليلا على الكراهة. و نوقش بأن كلمة (يكره) تدل على النهي مادة و صيغة. و الكراهة في مقابل الحب، و قد وردت هذه المقابلة بينهما في القرآن الكريم كما في قوله