الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٢٢٦ - حرف العين
و نوقش بعدم التسليم بكبرى دلالة حذف المتعلق على العموم، و ثانيا: إنما يتم ذلك- صغرويا- في المقام، إذا ثبت كون المقصود من (طهور) المطهرية ابتداء أو الطهارة مع المعدنية، بناء على أن العرف ينتزع من ذلك المطهرية، بحيث تكون مدلولا عرفيا للفظ، و أما إذا فرض كون (طهور) بمعنى اسم الآلة فلا يكون له متعلق محذوف، بناء على أن اسم الآلة يعامل معه في الاستعمالات العربية معاملة الجوامد، فلا يؤخذ له متعلق حتى يقال إن حذفه دليل العموم.
** من محرمات الإحرام الصيد، فيحرم على المحرم صيد البر اصطيادا و أكلا، و إشارة و دلالة و إغلاقا و ذبحا.
و يدل عليه قوله تعالى: وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً [المائدة: ٩٦]، و ذلك بناء على كون حذف متعلق التحريم دالا على عموم ما يتعلق به الحرمة، من القتل و الأكل و الذبح ...
على خلاف الاستدلال بقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ [المائدة: ٩٥]، إذ أنه يختص بالقتل و لا يشمل- مثلا- الدلالة على الصيد أو الإشارة عليه و غير ذلك.
- راجع: هيئة افعل
: التقدير
- العموم الأزماني:
(انظر: العام الأزماني)