الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٢٢٥ - حرف العين
عنهما معا، و لذلك لا يمكن تخصيص المطلقات برواية غياث، إلّا أن يدّعى وضوح المراد منها.
(انظر: الانحلال في العلم الإجمالي)
- راجع: الحكم الواقعي
- العلم التفصيلي:
و هو العلم المعيّن، كالعلم بوجوب صلاة الظهر لا غير في يوم الجمعة.
- العلمي:
و يراد به أن الوصول إلى الأحكام الشرعية غير ممكن بنحو العلم، و إنما ممكن نحو انفتاح باب العلمي إلى غالب الأحكام بمعنى أن لنا طرقا و أدلة مجعولة من طرف الشارع و العقل موصلة إلى معظمها أو جميعها وافية في إثباتها كخبر الثقة و الإجماع المحصّل و المنقول و الشهرة الفتوائية و حكم العقل، و تلك الطرق مقطوعة الاعتبار، و يطلق عليها العلمي للعلم باعتبارها و كون دليل اعتبارها قطعيا.
(انظر: الانفتاح الحكمي)
- العموم:
هو استيعاب يكون مدلولا للفظ مثل: (كل، جميع، كافة).
* استدل بقوله تعالى: وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً [الفرقان: ٤٨] على مطهرية الماء على نحو عام من حيث أقسامه و أحواله، و لكن استشكل في إطلاق مطهريته لكل متنجس.
و قد ادعى دلالته على العموم و الشمول بحذف المتعلق، فإن حذف المتعلق يدل على العموم.