الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٢٢٣ - حرف العين
- العلة المنصوصة:
و هي العلّة التي دلّ عليها النص صراحة دون احتمال غيرها.
- راجع: القياس
- العلم الاجمالي:
و يراد به العلم في الجامع و شك في الأطراف.
أي علم مردد بين أشياء، مثل العلم بوجوب صلاة واحدة في يوم الجمعة، إما الظهر أو الجمعة.
* وقع البحث فقهيا في بطلان الصوم بابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس أو عدم بطلانه.
و ذلك: إذ أن البحث يقع تارة فيما إذا لم يصل ذلك إلى فضاء الفم، و أخرى فيما إذا وصل.
أما الموضع الأول فالظاهر جواز الابتلاع، بل جواز الجرّ من الرأس إلى الحلق، لعدم الدليل على المنع، فإن الوارد في النصوص عنوانان: الأكل و الشرب، و الطعام و الشرب، و مرجع الثاني إلى الأول، و إلّا فالطعام و الشرب لا يهم شيء من الاستعمالات المتعلقة بهما بالإضافة إلى الصائم ما عدا الأكل و الشرب كما هو ظاهر.
و من المعلوم أن الأكل و الشرب لا يصدق على ابتلاع ما يتكون في الجوف من الصدر أو الرأس ما لم يبلغ الفم، و إنما هو انتقال من مكان إلى مكان. دون أن يصدق عليه الأكل بمفهومه العرفي، و لا الازدراد بوجه، بل هو منصرف عن مثله قطعا، و لا أقل من الشك في الصدق، و المرجع حينئذ أصالة البراءة. فالحكم بالجواز في هذه الصورة مطابق لمقتضى القاعدة، من غير حاجة إلى قيام دليل