الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ١٩٩ - حرف الشين
- الشرط العقلي:
و هو الشرط الذي لا بد منه عقلا.
- شرط الفعل:
و هو عبارة عن اشتراط فعل الغير، كما لو شرط على الغير أن يملّكه الدار.
* في محاولة لشرعنة عمل البنك تم تحويل أخذ البنك للودائع الثابتة و إقراضها إلى المضاربة، يكون فيها المالك هو المودع، و العامل هو التاجر الذي يقترض، و البنك وسيط في هذه المضاربة و وكيل عن المالك في الإنجاز و الإشراف عليها. و قد يفرض على هذا الأساس إن للبنك حصة من الربح، و التخريج الفقهي لهذه الحصة التي تفرض للبنك بالرغم من عدم كونه العامل و لا المالك، يقوم على إن الحصة المحددة بنسبة مئوية من الربح التي فرضناها للبنك اللاربوي لا يمكن أن تكون بمقتضى عقد المضاربة، لأن عقد المضاربة لا يقتضي إلا فرض حصته من الربح للعامل من مجموع الربح الذي هو ملك لمالك المال بمقتضى طبعه الأوّلي و البنك في المقام ليس هو عامل المضاربة بل العامل هو التاجر الذي يأخذ مالا من البنك.
و لا يمكن فرض مضاربتين، أحدهما بين المودع و البنك، و الأخرى بين البنك و التاجر بناء على أن عامل المضاربة يمكنه أن يضارب بدوره عاملا آخر و تكون الحصة التي يأخذها البنك قائمة على أساس كونه عاملا في المضاربة الأولى، و الوجه في عدم إمكان افتراض مضاربتين كذلك هو أن لازم جعل البنك عاملا في المضاربة مع المالك عدم إمكان تحميله ضمان المال، بناء على ما