الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ١٩٣ - حرف الشين
و العد عرفا و يعسر عدها في زمان قليل، أو ما لا يعتني به العقلاء. و وضع الأصوليون عدة ضوابط:
- أن تكثر أطرافها كثرة يعسر معها العدّ.
- عدم تمكن المكلف عادة من المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف، و لو فرض قدرته على ارتكاب كل واحد منها.
- أن تكون بعض الأطراف خارجة عن محل الابتلاء أو يكون الأطراف مما يعسر مخالفتها جميعا، أو يكون المكلف مضطرا إلى بعضها.
- راجع: الانحلال في العلم الاجمالي
- الشبهة المحصورة:
و يراد بها ما كانت الأطراف المشتبهة محصورة في العرف و العادة، بمعنى أنه لا يعسر عدّها في زمان قليل، أو ما كانت أطرافها مما يعتني به العقلاء.
- راجع: الاطمئنان
- الشبهة المصداقية:
و يراد به الاشتباه في مصداق بعد افتراض كون المفهوم واضحا.
* وقع البحث بين الفقهاء في استفادة اعتبار التوالي في الثلاثة أيام في الحيض وفق القاعدة و ما تقتضيه من العمومات و الاطلاقات مع قطع النظر عما تدل عليه الأخبار الواردة في المقام.
فيقال: إن مقتضى عموم ما دلّ على وجوب الصلاة على جميع المكلفين أو إطلاقه، و عموم ما دلّ على جواز إتيان الزوج زوجته أنى شاء و في أي زمان أراد، و غير ذلك من الأحكام: وجوب الصلاة على