الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ١٩ - حرف الالف
- الاحتياط الشرعي:
و هو عبارة عن حكم الشارع بلزوم إتيان ما احتمل وجوبه و ترك ما احتملت حرمته.
و يراد به حكم الشارع بلزوم الإتيان بجميع محتملات التكاليف أو اجتنابها، عند الشك بها و العجز عن تحصيل واقعها، مع إمكان الإتيان بها جميعا أو اجتنابها.
* كما في مسألة النظر إلى وجه المرأة بدون تلذذ، أو في مسألة ستر الوجه و الكفين للمرأة، فإنه و إن لم يدل دليل واضح عند بعض الفقهاء على حرمة النظر إلى وجه المرأة، و في مسألة ستر وجه المرأة و كفيها، فإنه احتاط في المسألتين، و ذلك رعاية للدين.
و قد نوقش ذلك بأن الاحتياط في مثل هذه المسائل مما لا دليل عليه مع كونه من المسائل التي يكثر الابتلاء بها، مما يؤدي إلى الحرج الشديد، مما قد يكون خلاف مقصد الشارع المقدس.
- راجع: الحكم الظاهري
: الشبهة الوجوبية
: الظاهر
- الاحتياط العقلي:
و هو حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجز إذا كان ممكنا.
- الارادة الجدية:
- و هي إرادة المتكلم حين صدور الكلام منه على نحو يريده جدا، بمعنى أنه الأساس الذي من أجله أراد المتكلم أن نتصور تلك المعاني في كلامه.