الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ١٨٤ - حرف السين
- السنة المتواترة:
و هي ما رواها جمع كثير تستبعد العادة تواطئهم على الكذب أو وقوعه منهم في غير قصد التواطؤ عن جمع مثلهم حتى يصل المنقول إلى النبي (ص)، و يكون مستند عملهم بالأمر المنقول عن النبي المشاهدة أو السماع.
(انظر: المتواتر و أقسامه)
- السنة المشهورة:
ما رواها عدد لم يبلغ حد التواتر، و هي كانت في الأصل من السنن الآحاد ثم نقلها عدد من التابعين و ما بعد دون عدد التواتر.
- السياق:
و يراد به كل ما يكشف اللفظ الذي تريد فهمه من دوالّ أخرى، سواء كانت لفظية كالكلمات التي تشكل مع اللفظ المراد فهمه كلاما واحدا مترابطا، أو حالية كالظروف و الملابسات التي تحيط بالكلام، و تكون ذات دلالة في الموضوع.
* عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ((عليهما السلام)): أن أباه كان يقول: «لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤجرهما بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا».
و قد استشكل في المنع على نحو الحرمة لجواز ذلك في الأرض فيكون ذلك قرينة على عدم الحرمة في السفينة و ...، و لكن نوقش فيه كما عن بعض الفقهاء بما اختاره في الأصول من أن الأمر و النهي لم يوضعا إلّا لإبراز اعتبار البعث أو الزجر، و لم يكن