الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ١٨٥ - حرف السين
الوجوب أو الاستحباب و لا الحرمة أو الكراهة مدلولا للفظ، و إنما هي بحكومة العقل بمقتضى قانون العبودية، و المولوية تنتزع من اقتران الأمر و النهي بالترخيص في الترك أو الفعل و عدمه، فمتى ثبت الاقتران كشف عن كون الاعتبار مجعولا على سبيل الاستحباب أو الكراهة و إلا استقل العقل بالوجوب أو الحرمة خروجا عن عهدة الطلب المولوي العاري عن الترخيص.
و على هذا الأساس أنكر بعض الفقهاء قرينية اتحاد السياق فيما لو ورد الأمر بجملة أمور ثبت استحباب بعضها من الخارج كما في قوله: «اغتسل للجمعة و الجنابة» بناء على استحباب غسل الجمعة، فإن اقتران الأمر في الجامع بين الوجوب و الاستحباب لا تضعف دلالته على الوجوب في الجنابة.
- راجع: الاطلاق الشمولي
: التقييد
: الظهور
- السيرة العقلائية:
هي عبارة عن الميل العام لدى العقلاء نحو سلوك معين.
و تسمى ب (بناء العقلاء) مثل العمل بخبر الثقة و الأخذ بظاهر الكلام.
** تثبت الكرية في الماء بالعلم و بالبينة. و على وجه تثبت بقول صاحب اليد، و ذلك بدعوى أن المدرك هو السيرة العقلائية، و هي بوجودها الارتكازي محققة جزما، لأن نكتة الاعتماد العقلائي على إخبار صاحب اليد بالطهارة و النجاسة لم تكن نكتة نفسية في هذين العنوانين، بل نكتة طريقية و هي الأخبرية المحفوظة في المقام، و إن كان وجودها الفعلي التطبيقي لم يعلم