الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ١٠٨ - حرف التاء
- التخيير الشرعي:
و يراد به جعل الشارع وظيفة اختيار إحدى الإمارتين للمكلف عند تعارضهما، و عدم إمكانية الجمع بينهما، أو ترجيح أحدهما على الأخرى بإحدى المرجحات.
- التخيير العقلي:
و المراد به الوظيفة العقلية التي يصدر عنها المكلف عند دوران الأمر بين محذور الحرمة و الواجب، و عدم تمكنه حتى من المخالفة القطيعة.
- الترادف:
و يعني وجود لفظين لمعنى واحد، أو تعدد اللفظ مع وحدة المعنى الحقيقي، مثل ليث و أسد.
- الترتب:
و تقوم فكرة الترتب على أنه لا مانع عقلا من أن يكون الأمر بالمهم فعليا عند عصيان الأمر بالأهم.
فإذا عصى المكلف و ترك الأهم فلا محذور في أن يفرض الأمر بالمهم حينئذ إذ لا يلزم منه طلب الجمع بين الضدّين.
* لو قصد الملتفت إلى أن غدا من رمضان و هو مكلف به، صوما آخر من قضاء أو كفارة و نحوهما سواء كان عالما بتعيّن رمضان عليه أم جاهلا بذلك فهل يصح صومه؟
أما بالنسبة إلى صوم رمضان و الاجتزاء به عنه فلا ينبغي الشك في عدم الصحة لعدم إتيانه بالمأمور به، فإن كان متقيدا بعدم قصد عنوان آخر، فما هو المأمور به لم يأت به، و ما أتى به لم