الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٢٢٠ - الاجتهاد
بخلاف الكتاب العزيز يعنى كون الكتاب العزيز من قبيل تاليف المصنّفين بعده اقل من الاخبار من قبيله لانّ الامر بحفظ الكتاب و قراءة اكثر من الامر بضبط الاخبار كما لا يخفى قوله او ندّعى عطف على قوله قلنا بالعلم اه قوله كان ذلك اى ما تفهمه الآن قوله فى المقامين احدهما كون الاخبار من قبيل تاليف المصنّفين و الثّانى كون ما يفهمه موافقا مع ما فهمه المخاطبون قوله فامّا الاوّل اى الظن الحاصل من الدّليل فى بدو النّظر قوله فى القول به اى بالبطلان قوله جواز ذلك اى العمل بالظّن فى بدو النظر و قبل الفحص قوله و امّا الثانى و هو العمل بالظن بعد ملاحظه المعارض و الفحص و رفع القرائن الدّالة على خلافه قوله و الا و لان باطلان احدهما القول بحجيّة الظّن الحاصل فى زماننا لا بشرط ملاحظه المعارض و لا عدمه و الثانى القول بحجيّته بشرط عدم ملاحظة المعارض قوله و الثّالث ينفع و هو القول بحجيّة ظاهر الكتاب بشرط ملاحظة المعارض و نفيه بالدّليل قوله على حجيّة اى الثالث قوله اذ جل هذه الظنون اى الّتى يدفع بها المعارض قوله و لكن ظنه اه محصّله انّا لو سلّمنا انعقاد الاجماع على حجية ظن المجتهد فلا نسلّمه فى جميع ظنونه حتى ظنه الحاصل من الشهرة و الغلبة و الاجماع المنقول بل المسلم هو ظنه المتعلق باستنباط الاحكام من الكتاب لا مطلقا قوله مسئلة ظنّية خبر للمبتدا و هو قوله اجراء العام اه قوله؟؟؟ من الكلام اى غلوّ فى القول و بعيد عن الحق هو خبر للمبتدإ و هو قوله و دعوى اه قوله ان لو قال احد الحرفين زائده قوله ان يكون اجماعيّا فاعل لقوله يلزمه توضيح ذلك انّك لما قلت بان الاجماع انعقد فى حجيّة ظن المجتهد اذا تعلق بالقرآن لا مطلقا فعلى هذا اذا ظن المجتهد بعدم حجية العام المخصّص فى الباقى فلازم قولك ان يكون ظنه بالنّسبة الى عمومات الكتاب حجة اجماعا لا بالنسبة الى سائر العمومات فلازمه ان يكون عمومات الكتاب كلها مجملا عند المجتهد المذكور قوله ايضا لعله تاييد لما ذكره سابقا من عدم حجة الظن الحاصل من الكتاب من حيث هو بل الحجة هو الظن الحاصل منه بعد ملاحظة المعارض و المرجّح و رفع القرائن الدّالة على خلافه قوله ما وراء ذلكم اى وراء الام و البنت و نحوهما من النّسوان المعهودة اللّاتى؟؟؟ المزنى بها منها قوله عدم نشر يعنى عموم الآية يقتضى جواز تزويج الرجل امرأة قد زنى بأمها سابقا يعنى انّ الزّناء السّابق بامرأة كما لا يوجب حرمة تزويج نفسها كذلك لا يوجب نشر الحرمة الى بنتها بمقتضى الآية قوله عموم الآية اى على الاخبار الدّالة على الحرمة قوله و ثبوت العدالة هذا مرتبط بالسّند لا بالمتن قوله بالخصوصيّة و النّصوصيّة بان يدعى القطع بان الشارع قد نصّ و صرّح بحجيّة خصوص عمومات الاخبار قوله عهدته على مدّعيه عهدته مبتدأ و على مدّعيه خبر و الجملة خبر للمبتدإ الذى هو قوله و دعوى الاجماع قوله و اما جعله اى جعل الظّن الحاصل للمجتهد من عمومات الاخبار قوله فلا يجرى للمستدل و هو الذى استدل بعمومات الآيات النّاهية عن العمل بالظن قوله من هذا القبيل اى من قبيل الغفلة المذكورة سابقا من جهة عدم الفرق بين الظنّ الحاصل من الكتاب من حيث هو و بين الظن الحاصل منه بعد الفحص عن المعارض و المرجّح و نحو ذلك قوله حصلت لبعضهم و هو المدقق الشّيروانى قوله ناقص اى اورد النّقص على؟؟؟ قال بوجوب الفحص عن المخصّص