الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٩٩ - العموم و الخصوص
يعنى ليس المراد من الامكان فى قولهم الجمع مهما امكن اولى من الطّرح الامكان العقلى فقط حتى يجوز الجمع بالتاويل البعيد و ان لم يكن عرفا قوله عليها و اعمالها الضمير المؤنث فى الموضعين راجع الى المجازية او القرينة و فى بعض النسخ بتثنية الضميرين بارجاعهما الى المتعارضين قوله من الادلة العقل بيان لقولهما؟؟؟ هو الاقوى قوله مع ان الرواية صريحة الظاهر ان المراد من الرواية ما رواه زرارة حيث قال سألت الباقر(ع)فقلت جعلت فداك ياتى عنكم الخبران او الحديثان المتعارضان فبايّهما اخذ فقال(ع)يا زرارة بما اشتهر بين اصحابك الى آخر الحديث محصّل كلامه فى المقام هو ان كلام الامام(ع)و امره بالرجوع الى المرجحات جواب عن سؤال الزرارة و السؤال صريحة فى المتناقضين الذين لا يمكن الجمع بينهما و هو غير مانع من؟؟؟ الى المرجحات فى غير التناقضين ايضا (كالعام و الخاص مثلا) لان السؤال الخاص لا يخصّص الجواب العام كما ذكره فى القانون السابق ثم اعلم انه يستفاد من كلامه هذا مع ملاحظة قوله فى قانون بناء العام على الخاص اذ قد يصير التجوّز فى الخاص اولى من التخصيص فى العام تسليم شمول الاخبار العلاجية على ما نحن فيه و وجوب الرجوع الى المرجحات الخارجية عند وجودها و تقديم العام على الخاص بسببها و لعلّ هذا مخالف للاجماع على ما سنبين فى ذلك القانون إن شاء الله اللّه تعالى قوله و السّبب ليس مخصّصا و الواو للحال و هذا تاييد له فى رد ابن جمهور قوله تخصيص الكتاب بالكتاب كتخصيص قوله احل لكم ما فى الارض جميعا قوله تعالى فى آخر آية اخرى إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ قوله و لا بالاجماع كتخصيص قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بالعقود الجائزة للاجماع على عدم وجوب الوفاء فيها فالآية بملاحظة الاجماع بمنزلة ان يقال يجب الوفاء بجميع العقود الا العقود الجائز قوله و لا بالخبر المتواتر كتخصيص قوله تعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ بقوله(ع)القاتل لا يورث ان قلنا بكون هذا الخبر متواترا قوله وجهها ظاهر لان كلّا من العام و الخاص فى الاقسام الثلاثة قطعية الصّدور قوله على اقوال احدها عدم جواز التخصيص و الثانى جوازه مطلقا قوله بدليل قطعى قبله يعنى لو كان عام الكتاب مخصّصا بالكتاب او بالخبر المتواتر او بالاجماع يجوز تخصيص ذلك العام بخبر الواحد ايضا و إلّا فلا قوله بما خصّ قبله بمنفصل يعنى اذا كان عام الكتاب مخصّصا مخصص المنفصل مطلقا يجوز تخصيصه بخبر الواحد و إلّا فلا فالمراد بالمنفصل هو المستقل سواء كان كلاما او عقلا او حسّا او عادة او غيرها و المراد بالمتّصل غير المستقل كالاستثناء و الشرط و الصفة و الغاية قوله من افراد الخاص هذا اذا كان الخاص من الفاظ العموم مثل اضرب العلماء لا تضرب الفقهاء قوله و كونه اقل استلزاما لمخالفة المراد لما ذكرنا مرارا من انه اذا كان المراد من لفظ العام الخاص و لم يظهر؟؟؟ بحمل اللفظ على العموم فيشمل المراد و هو الباقى و غيره و هو نفس الخاص بخلاف المجاز فانه اذا لم يعرف قرينة يحمل على الحقيقة و الحال انّها غير مرادة فى الواقع بل المراد هو المعنى المجازى قوله كلها اى الوجوه الثلاثة قوله و اما وجه التساوى اى كون الكتاب و خبر الواحد مساويين حيث قال دليلان تعارضا تساويا قوله لجاز النسخ اى نسخ الكتاب بخبر الواحد قوله فلانه تخصيص لان النسخ من افراد التخصيص فان له فردين احدهما التخصيص فى الازمان و هو النسخ و الآخر التخصيص بالافراد قوله او انّ العلّة عطف على قوله انه تخصيص و شقّ ثان الدّليل الثانى قوله فبالاتفاق اذ لم يقل احد بجواز نسخ الكتاب بخبر الواحد قوله و الجواب عن الاول و هو كون الكتاب قطعى الصّدور و خبر الواحد ظنى الصدور قوله؟؟؟ كان عاما ايضا كما اذا قيل اضرب البصرين الّا العلماء قوله و الفهم العرفى عطف على قوله ان التخصيص قوله و امّا