١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٤٥ - العموم و الخصوص

يعنى يستحق فاعلها ذم العقلاء و اما القبح الشرعى بمعنى التحريم الذى استحق فاعله العقاب غير متصور هنا إلّا ان يراد منه القبح بمعنى المذكور عند اهل الشرع بالخصوص من باب ذكر الخاص بعد العام‌ قوله يقدم الكلام النفسى‌ فاذا كان كلامه تعالى قديما و هو سبحانه محيطا بجميع الازمنة و ما فيها فيكون الموجود و المعدوم بالنسبة الى كلامه تعالى مساويا فلا يصحّ دخول المعدومين فى خطابه تعالى‌ قوله ان الكلام النفسى غير معقول‌ قد ذكرنا وجهه مفصّلا فى اول الكتاب فى تعريف الفقه‌ قوله ان التكليف طلب‌ الاولى فى الجواب ان يقال ان المخاطبة انما تقع بالكلام اللفظى و مدلوله القديم القائم بنفسه تعالى على فرض تسليمه لا يصحّها بالنسبة الى المعدوم‌ قوله بانتفاء جزئه‌ اى بانتفاء ما هو كجزئه لان الطلب ليس حقيقة بمركب من الشيئين حتى يتحقق فيه الجزئية بل هو بمنزلة المركب كما لا يخفى‌ قوله و القول بحدوث التعلق و قدم الطلب اه‌ توضيح السؤال و الجواب هو انك لو قلت ان الطلب و إن كان قديما و لكن التعلق حادث قلنا فى جوابك ان كان مرادك ان الطلب فى هذه الصورة ايضا تعليقى فهو صحيح و لكن لم يلزم من ذلك قدم الطلب الذى هو مقصودك و إن كان مرادك ان المطلوب تعليقى و الطلب تنجيزى فهو غير صحيح لما ذكر من بطلان تحقق الطلب الذى هو امر اضافى تنجيزا مع عدم تحقق المطلوب منه‌ قوله و ايضا جواز التكليف‌ هذا دليل آخر للمصنف ره فى اثبات مطلوبه‌ قوله فاذا لم يجز تكليف الغافل و النائم اه‌ الوجه فى عدم جواز تكليف الطوائف المذكورة هو ان تكليفهم لفرض الامتثال قبيح من جهة قبح التكليف بالمحال ضرورة استحالة امتثال تكليف لا يستشعر المكلف فاذا قبح تكليف هؤلاء فيقبح تكليف المعدوم بطريق اولى من جهة وجودهم و عدم وجوده و يمكن دفع الاولوية بل منع الملازمة بانه لا قبح فى تكليف المعدوم اذا قصد منه الامتثال بعد وجوده و بلوغه و عقله و اطّلاعه بصدور الخطاب انما يستحيل منه الامتثال حالكونه معدوما و لم يقل بهذا من قال باعمية الخطاب للمعدومين و لكنّه مدفوع بانه ليس غرض المصنف من الاستدلال لزوم التكليف بالمحال حتى يلزم ما ذكر بل مقصوده قبح توجيه الطلب الى من لا يفهمه كما يدل عليه قوله جواز التكليف مشروط؟؟؟ بالمهم و لا ريب انه قبيح فى نفسه و القبح بهذا الاعتبار؟؟؟ يتمّ فى المعدوم؟؟؟ اولى لعدم وجوده بل عدم كونه شيئا يتوجّه اليه الطلب الذى لا بد له من المطلوب منه و الصورة العلمية بالنظر الى علمه تعالى لا تنفع فى صحة توجيه الطلب لان المكلف المطلوب منه هو ذو الصورة الذى هو معدوم لا الصورة العلمية الالهية قوله و صحة سلب الخطاب عن مخاطبة المعدوم‌ قال بعض الاساتيد ره لم اتحقق معنى صحة السلب هنا اذ لو اراد بها صحّة سلب لفظ الخطاب فهو ليس بمحل الكلام و لو اراد صحة سلب الالفاظ الموضوعة للخطاب كصيغة النداء و الكاف و التاء و الامر الحاضر فاخذها فى محمول القضية السلبية غير معقول انتهى و الانصاف انه يصحّ معنى صحة السلب فى المقام فى كلا الاعتبارين اما على الاعتبار الاول فلانه يصح ان يقال ان مكالمة المعدومين ليست بخطاب لانه القاء الكلام نحو الغير الفاهم الحاضر و الفهم و الحضور منفيان فى المعدوم و اما على الاعتبار الثانى فلانه يصحّ ان يقال المعدومين ليسوا داخلين فى عموم لفظ يا ايها الذين آمنوا مثلا لموضوع الخطاب الشفاهى فافهم‌ قوله فالاصل ارادة الحقيقة اورد عليه ان القائلين بشمول الخطاب للمعدومين لعلهم يقولون بان استعمال اللفظ الموضوع للموجود الحاضر فى المعدومين من باب تنزيل المعدوم بمنزلة الموجود و جعله من افراد المعنى الحقيقى ادّعاء نظير مذهب السّكاكى فى الاستعارة فعلى هذا يكون استعمال اللفظ