١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٤٠ - العموم و الخصوص

النصوصية و الظهورية و بين الاضراب ببل الذى لا يصحّ الا فى الثانى اعنى ما كان ظاهرا فى العموم فانه ليس للدلالة على ارادة الخصوص من اللفظ الموضوع للعموم بل للدلالة على رجوع النفى الى الوحدة فما يحتمل رجوعه اليها و رجوع النفى الى الوحدة محتمل فى الثانى دون الاول كما لا يخفى‌ قوله فالمثال المذكور اخراج عن الظّاهر يعنى قوله ليس فى الدار رجل بل رجلان اخراج عن الظاهر يعنى مستعمل فى غير الموضوع له و هو غير العموم بقرينة بل الاضرابيّة قوله هو مخرج عن هذه القاعدة يعنى سلب العموم مثل ما كل عدد زوجا خارج عن قاعدة ان النكرة فى سياق النفى تفيد العموم لكونه سالبة جزئية لا تفيد العموم‌ قوله فى ذلك‌ اى فى افادة النكرة فى سياق نفى العموم‌ قوله و لذلك يجوز اه‌ اى و لاجل ان لا رجال فى الدّار نصّ فى افراد الجموع‌ قوله بخلاف المفرد و من هنا قيل ان استغراق المفرد اشمل فى النفى من استغراق الجمع‌ قوله و النهى كالنفى‌ فلو قيل لا تشرب و لا تاكل و لا تستعمل الماء يعمّ جميع انواع الشرب و الاكل و الاستعمال للتبادر و لانه نفى وقع على نكرة لان النحاة كلّهم متفقون على ان الجمل نكرات و يحتمل ان يكون المراد النكرة الواقعة فى سياق النهى نحو لا تشرب ماء فانه يفيد؟؟؟ بل لا يبعد ظهور كلامه ره فى هذا الاحتمال‌ قوله النكرة فى سياق الاستفهام‌ مثل هل رجل فى الدار قوله لا ليس احدهما اولى من الآخر هذا التعليل كما ترى يدل على ان العموم للحكمة فلهذا لا يعمل هنا على مقتضى العموم الافرادى كيف و لو حمل به لحكم بان لكل واحد الف فى المثال الاول و لكل واحدة مائة فى المثال الثانى‌ قوله و مرجع ذلك‌ اى مرجع افادة النكرة فى سياق الشرط العموم‌ قوله فى بعض الموارد مثل قوله تمرة خير من جرادة و قوله تعالى‌ عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ‌ قوله فى معرض الامتنان‌ مثل‌ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً قوله من الايمان و غيره‌ كالعلم و الكتابة و نحوهما قوله و لذلك يصحّ‌ اى من جهة افادة العموم على البدل‌ قوله و هذان‌ اى المطلق المدخول للامر و تعليق الحكم على الطبيعة و لفظ هذان مبتدا و خبره قوله ممّا يستفاد قوله و لذلك نحملها اى من جهة ان عموم الامور المذكورة مستفاد من الخارج‌ قوله و لخروج اه‌ عطف على قوله لانّها قوله بمجرّد ذلك‌ اى بالحمل على الافراد الشائعة و لفظ الجار متعلق على الخروج‌ قوله بعدم دخول الفرد النادر اى عدم دخوله فى العام الذى دل عليه اللفظ بعنوان الوضع‌ قوله يحصل الاشكال‌ من جهة الاقتصار فى المطلقات على الافراد الشائعة قوله و قد صرّح بعضهم‌ و هو الشارح العميدى ره‌ قوله و انت خبير بان ذلك‌ اى تعريف المطلق بالماهية لا بشرط شي‌ء فى المقامين احدهما بيان الفرق بين المطلق و العام و الاخير بيانه بين المطلق و النكرة ينافى لشيئين من كلامهم احدهما ما عرفوه فى بابه بالحصة الشائعة و الفرد المنتشر و هذا كما ترى ينافى الماهية لا بشرط و الآخر اتفاقهم على التمثيل بمثل اعتق رقبة وجه المنافاة هو هنا ان الماهية لا بشرط تقتضى جواز عتق اكثر من عبد واحد و التمثيل بملاحظة الامر تقتضى اعتبار الوحدة اذ بها يحصل الامتثال و لا معنى للامتثال عقيب الامتثال‌ قوله بان يقال‌ بيان للتوجيه المذكور محصّل هذا التوجيه هو ان نظر من عرّفه بالماهية لا بشرط الى ملاحظة الوضع و التسمية و الاستعمال و نظر من عرّفه بالحصّة الشائعة و الفرد المنتشر الى المطلوبية و العمل و الامتثال‌ قوله او يقال ان الطبيعة هذا وجه آخر للتوجيه المذكور ملخصه ان المراد من لا الشرط و هو اللابشرطية الاضافية و هذا لا ينافى التقييد بالوحدة الغير المعيّنة فقد اجتمع فى المطلق هذان الاعتباران فمن عرّفه بالماهية لا بشرط نظر الى ان الماهية المقيدة بالوحدة لا بشرط بالنسبة الى سائر الشروط غير الوحدة و من عرفه بالحصّة الشائعة و الفرد المنتشر و نظر