١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٣٦ - العموم و الخصوص

الظاهر انه لا خلاف فى ان الجمع المنكر يصح اطلاقه على العموم و لا فى انه ليس موضوعا خاصة بل هو مشترك بين جميع مراتب الجموع لفظا او معنا و انما الخلاف فى انه اذا ذكر بدون القرينة فهل يحمل على العموم ام لا فالاكثر ذهبوا الى الثانى و الشيخ الى الاول و الظاهر ان هذا مختار ابى على الجبائى ايضا و إن كان دليل الشيخ فى اثبات هذا المدعى هو الحكمة و دليل الجبائى هو حمل المشترك على جميع معانيه‌ قوله احتجوا اى المشهور قوله منحصرة فى الثلاثة اى المطابقة و التضمن و الالتزام‌ قوله و انتفاء الاولين‌ اى انتفاء المطابقة و التضمن‌ قوله و كذلك الثالث‌ اى الالتزام‌ قوله و اقل المراتب معلوم المراد جزما فينفى الزائد بالاصل‌ قوله بان الاقل معلوم الارادة هذا ردّ على احتجاج الشيخ من باب المعارضة قوله بمنع كون اللفظ خفيفة فى كل واحد من المراتب‌ يعنى ما ذكره من الدليل لو سلم انما يجرى فى المشترك اللفظى و كون الجمع المنكر مشتركا لفظيا ممنوع بل هو من باب المشترك المعنوى‌ قوله فهو مم‌ يعنى لو سلم كونه مشتركا لفظيا فحمله على جميع معانيه عند التجرد عن القرينة ممنوع بل التحقيق فيه هو التوقف حتى يظهر المراد قوله و لا يقصد الا اسناد الفعل اليه‌ حاصله انه قد يقصد المخبر بخبره افادة وقوع الفعل فى الخارج من دون ان يتعلق غرضه بمعرفة الفاعل ففى هذه الصورة لا يقتضى الحكمة حمل الجمع على العموم‌ قوله من المثالين‌ اعنى قوله جاءنى رجال و قوله علىّ دراهم‌ قوله اما الصورة الثانية و هو قوله احل اللّه بيوعا قوله فلا بدّ من معرفة اشخاصها اه‌ اعلم ان بيوعا بصيغة الجمع المنكر مشتملة على عدد و معدود فالاول مثل كونه ثلاثة او اربعة او خمسة و نحو ذلك و الثانى مثل كونه بيع الابل و الغنم و بيع الارض و بيع الدار و نحو ذلك و بيع المرابحة و المواضعة و المساومة و التولية و غير ذلك فاذا قال الشارع احلّ اللّه بيوعا و كان غرضه ان يبيّن حكمها فلا بدّ ان يبيّن عدده و معدوده فاذا كان مراده جماعة معيّنة من العدد و المعدود فلا بدّ ان يعيّنها بصيغة خاصة بتلك الجماعة بان يقول احل اللّه البيع المرابحة و المساومة و نحوهما او بيع الابل و الغنم و نحوهما او بما يعمّها بان يقول احل البيوع بالجمع المعرف المفيد للعموم و حيث لم يعيّنها بنحو المذكورات بان يقول احل اللّه بيوعا ظهر انه قصد العموم لاقتضاء الحكمة ذلك كما عليه الشيخ‌ قوله فلا يتاتّى الجواب المذكور فيه‌ اى الجواب الذى تقدم عن احتجاج الشيخ من ان الاقل معلوم الارادة يعنى لا يكون هذا جوابا عن احتجاج الشيخ ره‌ قوله لعدم التعيّن‌ اى لعدم تعيين المعدود و ان تعيّن العدد لان الحمل على الاقل على فرض صحته يرفع الاجمال عن العدد و يعينه بحمله على الثلاثة و لكن لا يعيّن المعدود فالاجمال بالنسبة اليه باق على حاله فيتعين الحمل على العموم وضعا لمنافاة الحكمة قوله الا ان يرجع ذلك المثال ايضا الى الصورة الاولى‌ هذا استثناء اما من قوله فلا يتأتى الجواب المذكور او من قوله ينافى الحكمة محصله ان حمل قوله احل اللّه بيوعا على الاقل ينافى الحكمة الا ان يرجع هذا المثال الى الصورة الاولى بان لا يراد من الاخبار معرفة حال المخبر عنه بل كان مقصود الخبر بالاصالة هو بيان الحكم و معرفته لا بيان موضوع الحكم و معرفته فيكون الحمل على الاقل غير مناف للحكمة لارتفاع الاجمال العددى و اما الاجمال المعدودى و إن كان باقيا على حاله و لكنه بمقتضى الفرض غير مضرّ لكون المعدود و هو موضوع الحكم غير مقصود بالاصالة قوله فيكون الاشكال فى تعيين البيع لا فى تعيين البيوع‌ ان يكون الاجمال فى تعيين المعدود لا فى تعيين العدد عبّر عن الاجمال المعدودى بالاشكال فى تعيين البيع و عن الاجمال العددى بالاشكال عن تعيين‌