الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٢٦ - العموم و الخصوص
و على مجموعها بخلاف مفهوم التثنية لانه قدر مشترك بين كل واحد من الاثنينات فقط لا بينه و بين مجموع الاثنينات لان هذا المعنى معنى الجمع لا التثنية ففى صورت الاطلاق لا يشمل مجموع الاثنينات بل يشمل كل واحد منها قوله فالجنس تعرض؟؟؟ على ما قبل قوله و اما التثنية فيكون قوله و اما التثنية اه جملة معترضة واقعة فى البين قوله بان المراد جنس الفعل متعلق بالقول فى قوله ينظر قوله قوله لا يوجب كون اللفظ حقيقة فى المفرد لان الجمع و ان انسلخ عنه معنى الجمعية لكنه بحسب اللفظ جمع فيكون ارادة الفرد منه استعمالا فى غير ما وضع له فيكون مجازا لا حقيقة قوله و بنوا فلان قتلوا اه الواو اما للعطف او بمعنى مع يعنى لما صرّحوا بمجازيته المثال الاول مع تصريحهم بمجازيته هذا المثال قوله مع ان انسلاخ الجمعيّة محصّله هو ان انسلاخ معنى الجمعية عن لفظ الجمع المحلّى باللّام لا يوجب خروجه عن العموم اذا اريد من الجنس العموم السّريانى فانه من الفاظ العموم على القول بكونه حقيقة فيه قوله فيكون ج ايضا مجازا يعنى ان الجمع المحلى باللام عند استعماله فى المفرد يكون مجازا بالاعتبارين احدهما باعتبار ارادة الجنس من الجمع بعد انسلاخ معنى الجمعية و الآخر باعتبار ارادة الفرد من الجنس بعد انسلاخ معنى العام و اما اذا اريد منه جنس الفرد و استفيد منه العموم على سبيل العموم السريانى يكون حقيقة من جهة العموم لبقائه و مجازا من جهة الجمعية لزوالها فافهم قوله نعم يمكن ان يقال حاصله ان الجمع المحلّى باللام اذا اريد منه الجنس يكون مجازا و لكن ارادة المفرد من الجنس يكون حقيقة من باب الاطلاق الكلى على الفرد لا على سبيل الخصوصيّة فلا يلزم سبك المجاز عن المجاز بل يلزم سبك الحقيقة من المعنى المجازى فافهم قوله يحتمل انسلاخ الجمعية و جنس الجمع فعلى الاوّل يكون معنى الآية ان جنس الرجل قوّامون على جنس المرأة و على الثانى يكون معناها ان جنس جماعة الرجل قوامون على جنس جماعة النساء يعنى لهم عليهنّ قيام الولاية و السّياسة من جهة انفاقهم عليهن و اعطاء المشهور عليهنّ مع ان فائدة النكاح مشتركة بينهما قوله و لعلّ الثانى لظهر لان لفظ قوامون على صيغة الجمع انما يناسب لفظ الرّجال على تقدير بقاء الجمعية فيه و على تقدير انسلاخها يلزم المجاز فى قوامون ايضا قوله ان الوضع النّوعى الحاصل من اللواحق اه جواب سؤال مقدّر و هو انه اذا كان الوضع الحاصل من اللواحق نوعيّا وجب كون المعانى النوعية الحاصلة من ذلك الوضع كلها مجازات فح لا يبقى اشكال فى ان ايّها حقيقة و ايّها مجاز و حاصل الجواب منع اختصاص الوضع النوعى بالمجازات بل قد يوجد فى الحقيقة ايضا قوله اذ كما ان وضع المجازات علة لعدم اختصاص الوضع بالمجازات قوله باعتبار الضم و التركيب اى ضمّ اللواحق و تركيبها مع اسم الجنس لعل الضمّ بملاحظة الالف و اللام و التركيب بملاحظة سائر اللواحق من التنوين و علامتى التثنية و الجمع او بالعكس قوله فيه اشكال لاحتمال كونه مجازا من باب علاقة الاطلاق و التقييد اذ كونه حقيقة من باب الاشتراك اللفظى او المعنوى قوله كما فى قولك جاء رجل فالمراد من رجل فى هذا المثال الطبيعة المقررة فى نفس الامر و اريد الفرد من القرينة و هى اسناد المجيء اليه فيكون المعهود الذهنى ايضا كذلك مثل ادخل السّوق فيراد من السوق الطبيعة المقررة فى نفس الامر و اريد الفرد من القرينة و هى الدخول قوله و ضعف اخراجه عن تعريف الجنس و ادخال صاحبه فيه و لفظ ضعف بالجر عطف على قوله عدم الفرق اى من ضعف اخراج المعهود الخارجى من تعريف الجنس و ضعف ادخال صاحبه من المعهود الذهنى و الاستغراق فى تعريف الجنس قوله و هذا