١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٢٤ - العموم و الخصوص

اصلا اى غير معين عند السّامع و المتكلم معا قوله فلا يبقى فرق اه‌ يمكن الفرق بين النكرة و اسم الجنس على قول ابن الحاجب و هو ان الوحدة داخلة فى مفهوم النكرة قيدا و تقييدا و خارجة عن مفهوم اسم الجنس قيدا و داخلة فيه تقييدا قوله على القول الثانى‌ اى القول بدخول الوحدة المبهمة فى معنى اسم الجنس‌ قوله اعتبار حصولها فى ضمن فرد كما اختاره ابن الحاجب‌ قوله و عدمه‌ اى عدم اعتبار وحدة المبهمة فى معنى اسم الجنس كما هو المشهور قوله و المانع مستظهر اى القائل بعدم اعتبار الوحدة المبهمة قوىّ‌ قوله و يبعد الفرق بينها و بين غيرها اى يبعد الفرق بين المصادر الخالية و غيرها لانه يوجب القول بالفصل مع عدم الفارق بينهما قوله و نفس الطبيعة و تعيينه‌ الضمير راجع الى الطبيعة باعتبار المفهوم المراد منها قوله فالحقه الالف و اللام‌ لا يخفى عليك ان هذا ليس بتكرار اذ ما ذكره سابقا بقوله و يلحقه الالف و اللّام للاشارة الى نفس الطبيعة اراد به الخصوص و ما ذكره هنا اراد منها العموم ليصحّ جعله مقسّما للاقسام الآتية قوله باعتبار ذكره سابقا اى باعتبار ذكر المتكلم الفرد سابقا قوله و نشير اليه‌ اى فى اواخر هذا القانون و كذا قوله سنبيّنه إن شاء الله اللّه تعالى و قد يشير اليه فى بحث المطلق و المقيد ايضا قوله قد يراد بذلك‌ لفظ ذلك اشارة الى المعرّف بلام الجنس و لفظ الماهية بعده نائب فاعل ليراد قوله من دون تعيين‌ اى من دون تعيين الفرد فى الخارج عند المتكلم و المخاطب معا مثل داخل السوق و اشتر اللحم او من دون تعيين عند المخاطب فقط نظير جاءنى رجل‌ قوله لمعهودية فى الذهن‌ اى المعهودية الفرد فيما بين المتكلّم و المخاطب لامر ذهنى اعنى ما يكون مظروفا للذهن و هو انطباق الفرد على الماهيّة المعينة و كونه من جزئيّاتها فالسّوق فى قوله ادخل السوق ماهية معيّنة فى نفسها فقد اشير باللام الى تلك الماهية من حيث وجودها فى ضمن فرد معهود لمجرّد انطباقه على تلك الماهية و بهذا يندفع قد يورد ان قوله لمعهوديّته فى الذهن ينافى قوله من دون تعيين‌ قوله كالدّخول فيما نحن فيه‌ لان الدخول فى مثل ادخل السّوق قرينة على عدم جواز ارادة الماهيّة من حيث هى و لا من حيث وجودها فى ضمن جميع الافراد من جهة عدم امكان الدخول على ماهيّة السوق و لا على جميع افرادها قوله خارجا عن المعرّف بلام الجنس‌ محصّله ان القوم و منهم التفتازانى و السيّد الشريف جعلوا المعرف بلام الجنس منحصرا فى الثلاثة اعنى تعريف الجنس و العهد الذهنى و الاستغراق و جعلوا المعهود الخارجى خارجا عنه‌ قوله و وجهه ان معرفة الجنس اه‌ اى وجه اخراج القوم المعهود الخارجى من اقسام المعرّف بلام الجنس هو ان المقصود بالذات فى المعهود الخارجى تعيين الفرد فى الخارج و لا يكفى فيه معرفة الجنس لانه لا يفيد تعيين شي‌ء من افراده بل يحتاج الى معرفة اخرى و هو كون اللام اشارة الى تعريف الفرد بخلاف تعريف الجنس و العهد الذهنى و الاستغراق اذ يكفى فى كل منها معرفة الجنس فقط فافهم‌ قوله و فيه ان الاستغراق؟؟؟ هذا نقض من المصنف على ما ذكره القوم فى اخراج المعهود الخارجى عن اقسام المعرف بلام الجنس محصّله ان الوجه الذى ذكروه فى اخراج المعهود الخارجى عنه يجرى فى العهد الذهنى و الاستغراق ايضا فيجب خروجهما عنه ايضا فلا وجه لاخراجه عنه و ادخالهما فيه و الانصاف ان نقضه غير وارد على توجيه القوم لان المعهود الخارجى و ان شارك المعهود الذهنى و الاستغراق فى الاحتياج الى قرينة تدل على الاخذ بالماهيّة من حيث الوجود كالاستثناء فى الاستغراق و لفظ ادخل مثلا فى العهد الذهنى و سبقيّة الذكر مثلا فى العهد الخارجى إلّا انه يفارقهما فى ان اللام فيه اشارة الى تعريف الفرد و لا يكفى فيه معرفة