الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٢٢ - العموم و الخصوص
قوله و فيه نظر اى فى كل واحد من الجوابين نظر قوله فالتخصيص انما يحتاج اليه لبيان المراد من لفظ العام لان العام ظاهر فى الجميع حتى يحتاج ارادة البعض الى المخصّص فالاول هو مقتضى قول المستدل اعنى القائل بكون الالفاظ المعهود للخصوص و الثانى (هو لازم) مذهب القائل بكونها للعموم و الفارق بينهما هو ان المخصّص على الاول يكون قرينة مفهمة للمراد و على الثانى يكون قرينة صارفة قوله فى الاقلّ اى فى العام لانه اقل استعمالا من الخاص قوله اما الثانى اى وجه النظر فى الجواب الثانى و هو قوله بوهن التمسك بمثل هذه الشهرة قوله بل لان ذلك المطلوب له حقيقة يعنى بل متمسك المستدل هو ان ذلك المطلوب اعنى غلبة الاستعمال للخصوص فقط بحسب الواقع و الحقيقة لا للعموم قوله لو كان المراد ظاهره لكان كاذبا لان المثل اعنى قولهم ما من عام الا و قد خصّ لو حمل على ظاهره يكون معناه كل عام مخصّص يعنى لم يوجد عام لم يرد عليه تخصيص و هذا كذب من جهة وجود بعض العام الذى لم يرد عليه تخصيص فى قوله انّ اللّه بكل شيء عليم فلا بد ان يحمل المثل على ان الالفاظ المعهودة فى الغالب يستعمل فى مخصوص و فى النادر تستعمل فى العموم حتى لا يلزم الكذب قوله و بانه لو كانت حقيقة فى العموم اى فى العموم وحدة بان يكون حقيقة متحدة و هذا دليل ثان للقائل بالاشتراك قوله و قد عرفته اى عرفت الاخذ و الدليل الدال على كون الالفاظ المعهودة للعموم فى أوائل القانون السابق قوله و ارادة الهيئة المجموعة ارادة العموم المجموعى قوله و توابعه المشهورة مثل اكتع و ابتع و نحوهما قوله على؟؟؟ الملاقية احدهما اطلاق لفظ سائر على الجميع كما عن بعض اهل اللغة مثل اكرم ساير العلماء اى جميعهم و الآخر اطلاقه على الباقى مثل اكرم زيد العالم و ساير العلماء قوله منها كافّة و مثلها فى العموم معاشر و معشر و عامة قوله يفهم ذلك من خارج اى يفهم تضمّن من و ما الموصولتين معنى الشرط من القرينة الخارجية قوله و الا فالاظهر اى و ان لم يفهم تضمّن الشرط من الخارج فالاظهر هو حمل من و ما على الموصولة و لا عموم فى الموصولة إلّا ان يجعل من باب الاطلاق الجنسى و قد اشرنا فى أوائل القانون السّابق ان ما ذكره هنا مناقض لما ذكره هناك من ان ماء الموصول حقيقة فى العموم من جهة قصّة ابن الزبعرى قوله الحاق ماء الزمانية اى الحاقها بالعموم و ماء الزمانية ما يقوم مقامها لفظ المدة قوله مثل الا ما دلت عليه قائما اوله قوله تعالى وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يؤدّه اليك و منهم من ان تامنه بدينار لا يؤدّه اليك الّا ما دمت عليه قائما اى الّا مدّة دوامك و ملازمتك له قائما بحيث لا تفارقه فمنى فارقته انكره قوله و المصدرية اى عن بعضهم الحاق الماء المصدريّة بالعموم و هى ما يؤول الفعل الذى بعده بالمصدر قوله إلّا انها ليس للتكرار الى قوله بخلاف كلّ لا يخفى ان هذا الفرق يصحّ فى اىّ الاستفهامية و اما الشرطية فلا فرق بينها و بين كل فان المتبادر من مثل اىّ رجل دخل دارى فاكرمه ليس الاكل رجل و لذا يحسن لوم من ترك اكرام واحد من الداخلين قوله اذا اتّصلت بواحد منها ما الظاهر ان هذا قيد للاسماء الاربعة غير متى بان يقال حيثما اينما كيفما اذا ما قوله فى دلالة المفرد المحلّى عليه متعلق؟؟؟ يعنى بعد اتّفاق العلماء على افادة الجمع للعموم اختلفوا فى دلالته المفرد المحلّى عليه ظاهر كلامه ره هو حصول الاتفاق على افادة الجمع المحلى للعموم و لو فى الاثبات و هو لا يخلو عن اشكال لانه لا يتمّ فى مثل للرجال عندى درهم و امثاله قوله هو الماهية المطلقة لا بشرط شيء اعلم ان هذا النزاع فى اسم الجنس اعنى كونه موضوعا للماهية لا بشرط شيء او بشرط الوحدة المبهمة بعد النزاع فى ان له مع قطع النظر عن اللواحق وضع على حدة ام لا بل هو مع اللواحق من اللام و التنوين و علائم التثنية و الجمع موضوع للمعنى