الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٢١٥ - القول فى النسخ
عن النّاسخ لا نفس النّاسخ قوله و الا فالفائدة اه اى و ان لم يكن خبر الواحد الدال على انّ هذه الآية ناسخة لتلك الآية خارجا عما نحن فيه و كان داخلا فيه فالفائدة ليست بنادرة اذا الآيات الناسخة للآيات السابقة انما ثبت بخبر الواحد و ما ذكره سابقا بقوله و فائدة النزاع قليلة اه انما كان فيما لو جعل خارجا عما نحن فيه قوله و ح فلا يجوز اى حين اذ قلنا بعدم تحقق الاجماع الا بعد وفاته (صلى اللّه عليه و آله) (فلا يجوز اه) قوله و امّا القياس (امّا القياس) الاول بكسر الهمزة عطف على سابقه و الثانى بفتح الهمزة استيناف قوله لما مرّ من ان حجة القياس موقوفة على عدم تحقق الاجماع على خلافه قوله بالذات ح اى حين انعقد الاجماع على خلافه قوله على الاجماع متعلّق باعتمد يعنى اعتمد السيّد فى مدّعاه على الاجماع بان قال ان الاجماع انعقد على عدم كون الاجماع ناسخا قوله دعوى الاجماع مشكلة هذا ردّ لكلام السيّد ره قوله و كون الاجماع اه هذا ردّ لما ذكره الشيخ قوله و لا حاجة اه هذا ردّ لبعض الّذى ذكره بقوله و ذكر بعضهم ان الاجماع اه قوله و لعلّ مرادهم لو لم ينف الحصر اى مرادهم من عدم كون زيادة العبادة المستقلة نسخا للمزيد عليه فيما اذا لم يكن فى المزيد عليه حصر بان لم يقل ان العبارة هى المزيد عليه و الا فالزيادة ح تكون نسخا للحصر الّذى هو حكم وضعى شرعى قوله يخرج الوسطى لانّ الوسطى فى قوله تعالى حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى يتغير بزيادة صلاة واحدة و ازيد فيصير ما كان الوسطى غير الوسطى ثم اختلفوا فى الوسطى فقيل هى الظّهر لانّها وسط صلاتين فى النهار اوّلها صلاة الصّبح و آخرها صلاة العصر و قيل هى صلاة العصر لانّها بين صلاتين بالنهار اعنى الصّبح و الظّهر و صلاتين فى الليل اعنى المغرب و العشاء و قيل غير ذلك قوله نسخ لحكم عقلى لانّ كون الصلاة وسطا حكم عقلى لانّ العقل يحكم بانّ ما توسط بين الشيئين فهو وسط و ليس بحكم شرعى حتّى يرفعه الزيادة و يتحقق النسخ قوله انّ الزيادة المستقلة يعنى لو كان نسخ الوسطى نسخا شرعيّا فى الصّلاة المذكورة لكان زياد الصّلاة المستقلة على مطلق الصّلاة او زيادة العبادة المستقلة غير الصلاة على مطلق العبادات ايضا نسخا من جهة ازالة وصف الآخرية عن الأخيرة قوله و فيه هذا ردّ لقوله بانّ هذا نسخ للحكم العقلى مع ردّ ما ذكره اخيرا بقوله انه يرد عليهم اه قوله انه نسخ اى الزّائدة من العبادة المستقلة اه قوله انّ ذلك اى خروج الوسطى عن كونه وسطا قوله المفروضات مطلقا من دون التّقيد بكونها خمسه او غيرها قوله لم يزل الحكم هذا جواب لو اى لم يكن الحكم السّابق منسوخا قوله و على الاوّل و هو قوله ان كان ذلك لاجل كونها وسطى اه قوله من جهة الاجزاء و عدم الاجزاء بان يقال انّهما قبل زيادة الركعتين كانتا مجزيتين و بعد زيادتهما عليهما لم تكونا بانفرادهما مجزيتين فتكون الزيادة رافعة لاجزائهما فتحقق النّسخ قوله كذلك اذا اى كالفرض فى كونه من باب النسخ قوله او وجب التشهد عطف على قوله استفاد يعنى فى هذا القسم ايضا يتحقق النّسخ و فى فى بعض النسخ كذا اذا وجب قوله ثمرة هذا النّزاع اى النّزاع فى ان زيادة العبادة الغير المستقلة هل هى من باب النّسخ ام لا توضيح ذلك انه لو ثبت الاصل و هو المزيد عليه بالدليل القطعى مع القول بعدم