١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٥١ - فى السنة

ان التقييد بنفسه لاخراج خبر جماعة علم صدقهم بالقرائن الخارجة اذ يستفاد من ذلك انحصار الاخراج فيما ذكر مع انه لا بد ان يخرج خبر جماعة علم صدقهم من جهة القرائن اللازمة من الامور الاربعة المذكورة فى أوائل القانون‌ قوله و ما ذكرنا سابقا من انه لا بد من ادراج قيد الكثرة فى التعريف‌ قوله و اما الثانى‌ اى اشتراط الثانى مما يعتبر فى المتواتر قوله الا نادرا استثناء من قوله لا يمكن حصول العلم‌ قوله الثالث‌ اى التنبيه الثالث مما ذكره سابقا بقوله تنبيهات‌ قوله قيل اقلّه خمسة لان ما دونها كالاربعة لا تفيد العلم و الا لحصول العلم فى الشهود الاربعة فى الزنا من دون الحاجة الى التعديل و لم يقل به احد قوله قيل‌ اثنى عشر لانها عدد نقباء بنى اسرائيل لقوله تعالى‌ وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً خصّهم بذلك لحصول العلم بخبرهم‌ قيل عشرون‌ لقوله تعالى‌ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ‌ خصّهم بالجهاد لانهم اذا اخبروا باسلام الكفار حصل العلم بقولهم‌ قوله و قيل اربعون‌ لقوله تعالى‌ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ‌ و كان عددهم اذا نزلت الآية اربعين‌ قوله و قيل سبعون‌ لقوله تعالى‌ وَ اخْتارَ مُوسى‌ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا قوله و قيل غير ذلك‌ و هو ان يكون عددهم ثلاثمائة و ثلثه عشر لان عدد اهل البدر كان كذلك حجج الاقوال كلها كما ترى باطلة لوضوح اختلاف الاشخاص و الوقائع و الحالات فى حصول العلم و عدمه‌ قوله لان الجود المطلق جزء الجود الخاص‌ لانّه مركب من الجود المطلق و التشخص نظير تركيب زيد من الانسان و التشخص‌ قوله من باب الاستلزام‌ يمكن جعله من باب التضمّن بان يراد من الجود الاعطاء مجازا من باب ذكر السبب و ارادة المسبب فافهم‌ قوله يتم ذلك‌ اى دلالة الاخبار على معنى مستقل‌ قوله على وجه‌ بان يكون المقصود نجاسة الماء القليل بعنوانه الكلى عموما بالنسبة الى الماء لا بالنسبة الى النجاسات المختلفة قوله فان المطلوب‌ علة لقوله يتم ذلك قوله المفهوم الماء اه فيكون دلالة الاخبار على انفعاله امرا مستقلا قوله لا لخصوصيات اه‌ حتى يكون قدرا مشتركا منتزعا من امور قوله و ذلك ايضا اعمّ‌ اى ما ذكر من القسم الثالث من دلالة الاخبار على المعنى المستقل اعمّ من ان يكون هذه الدّلالة من باب الانحصار او لا مثل ان تدل الاخبار على معنى مستقل مع دلالتها على شي‌ء آخر قوله فى كيفيات الضرب‌ كما اذا ورد خبر انّه ضرب بالسوط و خبر آخر انه ضرب بالخشب و نحو ذلك‌ قوله فيما تحرم‌ عنه الزّوجة اذ فى بعض الاخبار انها تحرم عن نفس الارض دون قيمتها و فى بعضها تحرم عن قيمتها ايضا و هكذا قوله ملزومات‌ اى متلازمات لمدلول التزامى و ليس عرضه من الملزوم و اللازم معناهما المصطلح و كيف يكون كذلك و الحال ان الاشياء المذكورة فى الاخبار لوازم لملزوم واحد و هو الشجاعة مثلا قوله بين هذا و سابقه‌ اى الفرق بين الوجه الاول من السّادس و بين الوجه الخامس هو ان الدلالة فى الوجه الخامس مقصودة من لفظ الخبر بخلاف الوجه الاول من السادس فانه قد لا يكون مقصودة قوله الى هذا الوجه‌ اى الوجه الثانى من السّادس قوله فى الصورتين اى الوجه الرابع و الخامس‌ قوله و اما ذلك‌ اى فى الوجه الثانى من السادس‌ قوله فضلا عن جميعها هذا بدون ملاحظة العادة لا معها قوله من سماع‌ متعلق بقوله يحصل العلم‌ قوله انه حصر المتواتر وجه ظهور الحصر هو ان الحاجبى تبعا لغيره مثّل للتواتر المعنوى بالشجاعة و السخاوة و العضدى فى شرح عبارة الحاجبى ذكر العبارة التى نقلها المصنف بقوله و اعلم ان الواقعة لا تتضمّن السخاوة و لا الشجاعة اه فهذه العبارة فى قوة ان يقال الدلالة على القدر المشترك لا تحصل الا بملاحظة المجموع هذا فى معنى حصر التواتر المعنوى فى الوجه الثانى من وجهى السادس‌ قوله و مقتضاه‌ انه الضمير الاول راجع الى الحصر و الثانى للشان‌ قوله و الا فكان اه‌ اى و ان لم يكن مراد العضدى من كلامه الحصر اه لعله جواب‌