الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٥٠ - فى السنة
رابعا اى الدليل الرابع من ادلّة السّمنية قوله و لهم شبهتان اى اللذين انكروا التواتر قوله من جهة بهت اى كذب و بهتان قوله الى الواسطة اى بين الضرورى و النظرى قوله و الى التفصيل يعنى اى بعضها نظرى و بعضها ضرورى قوله و مغازيه اى غزواته قوله المنسوب اليه اى الى السيّد ره قوله فقد اكتسب؟؟؟ خبر لان فى قوله ان من اه قوله اما الدليل الثانى و هو قوله لو كان نظريا لما حصل اه قوله عن الدليل الثالث و هو قوله يلزم ان لا يعلمه من ترك بالنظر قصدا مع علمنا بوجود مكّة بدون قصد و طلب فيدل على انه ضرورى لا نظرى توضيح الجواب هو انه يجوز ان يكون نظريا مكتسبا من أوائل البديهيّات بحيث ينقل اليها فى بادى النظر من غير اعمال فكر و لو سلم فانما يتمّ بالنظر الى النظر الابتدائى اذ بعد النظر و الوصول الى المقصود يكفى فى العلم به العلم الاجمالى بوجود ما يوجبه و لا حاجة الى ملاحظة تفصيلا قوله فى كل ضرورى اى و ان لم يكن من باب التواتر بل كان من البديهيات الاوليّة قوله يمكن ان يقال اى فى مقام اثبات اعظمية الكل من الجزء قوله كقولنا الموجود لا يكون معدوما مثال للبديهيّات الاولية الّتى تحصل بدون الواسطة قوله فانه لا بد فيه علّة لعدم كون التواتر من قبيل الموجود لا يكون معدوما قوله و افضائهما اليه اى افضاء المقدمين الى العلم الحاصل من التواتر قوله نصف العشرين لان العشرين ينقسم الى نصفين متساويين و كل واحد من النّصفين عشرة فيكون العشرة نصف العشرين قوله تقسيم للناظرين لا للنظرى لان النّظر لا يكون الا كسبيّا و لكن النّاظر يمكن فيه القسمان لانه اما متفطن و ناظر بالمقدمتين اجمالا كالعوام و الخواص او تفصيلا كالخواص فقط قوله استواء الطّرفين اى طرفى سند الخبر اعنى اوله و آخره و لو كان هناك اكثر من طبقتين بتحقيق الواسطة ايضا اعنى وسط السند قوله فالتعريف مختل اى تعريف المتواتر بانه خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه قوله لعدم دلالته على ذلك اى لعدم دلالة التعريف المذكور على الكثرة قوله حال نفس الخبر كالهيئات المقارنة له الدالة على الوقوع قوله فلا حاجة الى الكثرة من جهة حصول العلم من لوازم الخبر قوله و بصدق الحدّ على ذلك اى يصدق قولهم خبر جماعة يفيد بنفسه العلم اه على الخبر المذكور الظاهر انهم لا يقولون بكونه متواترا قوله و ان لم يكن ماخوذة عطف على قوله ان كانت ماخوذة قوله كون المخبرين نائب فاعل لقوله يشترط قوله اذ ذلك علة لعدم المعنى حاصله انّ الكثرة من مقومات ماهية الخبر المتواتر لا من شرائط الخارجيّة فلا معنى لجعلها من الشرائط قوله و إلّا فلا معنى اى و ان لم يكن الكثرة من المقومات فلا معنى جعلها من شرائط حصول العلم اذا؟؟؟ قد يحصل بنفس الخبر فلا يحتاج الى اشتراط الكثرة فيكون الاشتراط لغوا قوله اعتبار الكثرة المطلقة اى بدون التقيد بقولهم حدا يمتنع تواطئهم على الكذب قوله و الاصطلاح فى التواتر الظرف متعلق بالاعتبار بان يقال الكثرة المطلقة فى اصطلاح العلماء معتبر فى التواتر فح يرد عليه امران احدهما عدم ذكر الكثرة فى التعريف مع لزوم وجودها فيه و الآخر ذكر التقيد بقولهم حدا يمتنع تواطئهم على الكذب كما فى الشرط مع عدم الحاجة اليه قوله اذ المراد لعله جواب سؤال و هو ان لفظ الجماعة فى تعريفهم يدل على الكثرة اذ الواحد اذا اضيف اليه الاثنان صار جماعة و يتحقق الكثرة بالنّسبة الى الفرد محصل الجواب ان المراد من الكثرة هو الكثرة فى الجماعة لا فى الفرد و اقل ما يتحقق الكثرة فى الجماعة انّها هو فى ضمن تسعة اشخاص قوله المقيد بما ذكر اى بقولهم حدا يمتنع تواطئهم على الكذب قوله لا يلائم تخصيصهم الاحتراز يعنى لا يناسب قولهم المذكور فى تعريف المتواتر