الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١١٣ - القول فى المطلق و المقيد
الوحدة من مفهوم الوصف و الظاهر ان حمل المطلق على المقيد من جهة فهم العرف لا من باب المفهوم و غيره قوله فى الحكم اى المحكوم به كالاكرام فى المثالين قوله و لذلك اى و لاجل ان المفهوم لا يلاحظ فى المقام بل المناط هو المنطوق قوله و انما خصّوا لعلّه عطف على متّفقين قوله لا يثبت حجيّة المفهوم يعنى لا يثبت بالاجماع الا المسائل الفقهية كوجوب العمل بالمقيّد و حجية المفهوم من المسائل الاصولية لا يثبت بالاجماع قوله الا على ذلك اى على وجوب العمل بالمقيد قوله لجميع موارد المفهوم ففى اكرم العالم مثلا لو قلنا بعدم مفهوم الوصف يكون العالم و غيره مساويا فى الحكم فيكون ذكر العالم من باب التاكيد و لو قلنا بحجيّة و عدم وجوب اكرام غير العالم يكون تاسيسا و التأسيس فى جميع موارد الوصف موجود فلازمه ان يكون المفهوم حجة فى جميع الموارد لا اختصاص له بمقام المطلق و المقيد فافهم قوله انه اى استلزام التأسيس لحجية مفهوم الوصف قوله ليس من قبيل الامر اذ الاباحة فى الامر الواقع عقيب الحظر ملحوظة مرادة و لو مجازا بقرينة العرف و المفهوم فى المقام ليس ملحوظا و معتبرا لا حقيقة و لا مجازا قوله على المقام الثانى اى كون المقيد بيانا للمطلق لا ناسخا له قوله مجازا فيه اى فى المقيد قوله و هو فرع الدلالة اى كون المطلق مجازا قوله و هى منتفية اذ المطلق لا يدل على مقيد خاص مع عدم القرينة المتصلة قوله لا يلزم منه اى من منع لزوم المقارنة قوله تقييد الرقبة عطف على قوله بصورة تقدّم اه جواب ثان نقضىّ حاصله ان المراد من الرقبة فى اعتق رقبة هو العبد السّالم عن جميع الامراض مع عدم القرينة على المراد فى اللفظ فما تقول هنا فنقول هناك قوله فالمطلق ينصرف فيكون الانصراف قرينة لارادة السليمة قوله وجوب العمل بهما اتفاقا لازمه فى مثل لا تعتق مكاتبا و لا تعتق مكاتبا كافرا عدم اجزاء اعتاق الكاتب اصلا قوله بدله بعضهم و هو صاحب المعالم ره قوله و اورد عليه و هو سلطان العلماء قوله سيّما قيد لقوله من اين يحصل اه قوله بارادة الجنس يرد عليه ان نفى الجنس يستلزم نفى افرادها فيكون عاما و كذلك لو اريد من المثال الثانى الذى اختاره صاحب المعالم تعريف الجنس فيبقى الاشكال من كون مثال الاكثرين و مثال صاحب المعالم من باب تخصيص العام لا من باب تقييد المطلق قوله بارادة الماهية بان يراد من اللام تعريف الجنس لا العهد الذهنى اذ هو ايضا معنى النكرة فتكون فى سياق النفى مقيدة للعموم فلا يكون بينه و بين المثال الاكثرين فرقا قوله و لا يدفع الاشكال و هو كون مثال الاكثرين من باب تخصيص العام و تقييد المطلق قوله لا فائدة فيه اذ لا استغراق هنا اذ النهى فى قوله لا تعتق الكاتب من قبيل نفى العموم فتكون القضية سالبة جزئيّة قريبة بالمطلق و ليس من قبيل عموم النفى حتى تكون سالبة كليّة قريبة بالعام قوله لا بحسب كل اه يعنى كون هذه الآية من باب عموم النفى بدليل خارجى و الا تكون من باب نفى العموم كنظائرها قوله و الا فاللّام اى و ان لم يرد دفع التوهّم قوله فهو اوفق يعنى نفى العموم اوفق بالمطلق كما ان عموم النفى اوفق بالعام قوله كونه محتملا بان لم يكن مكاتب ما مبيّنا عند المتكلم و لا عند المخاطب قوله بعد اختيار المكلف بان يقال ان المعنى لا تعتق ما اخترته من المكاتب و هذا كما ترى محتاج الى التقدير المذكور قوله ذلك الفرد اى الفرد الذى عيّنه المخاطب و لفظ ذلك مفعول للاختيار قوله من باب جاء رجل فى كونه معيّنا عند المتكلّم و غير معيّن عند المخاطب قوله انه ليس اه اى جعله من باب جاء رجل الّذى هو من الحكايات و القصص و الاخبار ليس من موضوع المسألة الذى هو فى انشاء الحكم اذ لو كان كذلك لزم تعليق الحكم على المبهم و هو محال على الحكيم و الى هذا اشار بقوله ممّا مرّ قوله فيه ان هذا يعنى جعل ما نحن فيه من قبيل جاء رجل اعتق بمثال