الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٠٦ - العموم و الخصوص
باعتبار كونه فردا من افراد العام نصّ يعنى صريح و ان لم يكن قطعيّا باعتبار ملاحظة نفس معناه كما اذا كان الخاص ايضا من الفاظ العموم مثل اكرم الطلاب الا الفسّاق منهم قوله لا باس به اى بالاستدلال المذكور قوله فى الاصل اى فى متن كتاب المعالم قوله فليتامل لعلّه اشارة الى الايراد الذى اورده المصنف ره عليه بقوله ان عمومية الخاص اه او اشارة الى ان الخاص اذا كان خاليا عن جهة العموم ايضا لا تكون قطعيا لجواز ارادة معنا مجازيّا آخر منه قوله سنذكره و هو قوله اقتل زيدا ثم قال بعده لا تقتل المشركين قوله انه اراد اه يعنى توهّم المدقق الشيروانى من قول صاحب المعالم فى بعض صور المعارضة العموم و الخصوص المطلق و من قوله لو كان له جهة عموم العامين من وجه فحكم بجريان البحث فى العامين من وجه ايضا و هو توهّم فاسد اذ وجدان جهة العموم فى الخاص لا ينحصر فى العامين من وجه بل يوجد فى العموم المطلق ايضا مثل اكرم الطلّاب الا الفساق منهم قوله من بعض صور المعارضة يعنى لو اراد صاحب المعالم من بعض صور المعارضة العموم و الخصوص كما توهّم المدقق يلزم ان يكون اشارة الى قلة بحث العموم المطلق بملاحظة لفظ البعض مع انه اغلب و اكثر قوله فى المعنيين اى العامين من وجه و العموم المطلق قوله و هو مما لا مساغ اى الدليل المذكور ممّا لا جريان له فى العامين من وجه قوله فرد ما منه اى من الخاص الكلى اذ فرد ما من هذا الخاص قطعى بالنسبة الى فرد ما من العام قوله فلا وجه اه تعريض على صاحب المعالم قوله و ما قيل قائله؟؟؟
صالح حيث قال و الاصوب ان يقول و يقارن وصف كونه بيانا قوله و هو وهم اى غلط و اما لو كان مراد القائل المقارنة العرفية لم يكن كلامه غلطا قوله العمل بالخاص لا غير لانه اذا صدر الخاص فى الواقع بعد العمل بالعام يكون ناسخا او قبله يكون مخصّصا قوله الاقسام السابقة من تقدّم العام او الخاص او تقارنهما قوله فى المقامات اى الاربعة المفصلة قوله ممّا يجوز اه كما اذا كان العام و الخاص كلاهما من الكتاب مثلا وجه الوضوح و هو انه اذا ورد الخاص بعد العمل بالعام فيكون ناسخا و اذا ورد قبله يكون مخصّصا قوله فيما لا يجوز كما اذا كان العام المقدم من الكتاب و الخاص المؤخر من الخبر الواحد اذ لا يجوز ح نسخ الكتاب بالخبر بل يكون اما مخصّصا او كاشفا عن النسخ السّابق فيكون امره ايضا واضحا قوله و يظهر الحال اى فى القسم الاول اعنى ما يجوز نسخ العام به و كان الخاص مقدّما على العام فنحن نرجح التخصيص لامرين احدهما ما مرّ من المرجحات و الثانى ما يجئ فى بحث النسخ من قلّته و كثرة التخصيص قوله تقدم كل من العام و الخاص على الآخر تقدم العام على الخاص على مذهب السيّد و الشيخ ره و عكسه على مذهب المشهور قوله من حيث العموم و الخصوص اى من دون الملاحظة المانع الخارجى قوله فيشكل الامر الى قوله بقول مطلق توضيح الاشكال هو ان الخاص المتاخر اما ان يكون واردة قبل حضور وقت العمل بالعام او بعده و على التقديرين اما ان يكون العام و الخاص قطعيين او ظنّيين او يكون العام ظنيّا و الخاص قطعيّا او بالعكس فهذه ثمانية اقسام حاصلة من ضرب الاثنين فى الاربع و الخاص فى اربعة منها مخصّص لا ناسخ و هى صور ورود الخاص قبل العمل بالعام و فى ثلاثة منها ناسخ مردود و هى صور صدور الخاص بعد العمل بالعام مع كونهما قطعيين او ظنيين او العام ظنيّا و الخاص قطعيّا و فى واحد منها ناسخ مردود و هو ورود الخاص بعد العام مع كون العام قطعيّا و الخاص ظنيا اذ لا يجوز