١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٠٤ - العموم و الخصوص

اى مقام العموم و الخصوص المطلق و مقام العامين من وجه‌ قوله هذا على مذهب العامة اى تخصيص آية الوفاء بآية الحمل و العمل بعموم آية الحمل مبنى على مذهب العامة قوله ليس معنى التخصيص المصطلح‌ اذ لو كان كذلك يلزم ان يقال فى آية الوفاء هكذا ان عدّة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر و عشرا إلّا اذا كانت حاملا فعدّتها الوضع مطلقا سواء كان الوضع بلحظة بعد الوفاء اذ كانت تسعة اشهر و فى آية الحمل هكذا عدّة الحامل مطلقا إلّا اذا كانت متوفى عنها زوجها فعدتها اربعة اشهر و عشرا مطلقا سواء وضعت قبل انقضائها او لم توضع‌ قوله و الذى دعاهم اه‌ اى الذى اوجب الإمامية و؟؟؟ دعاهم الى التوجيه المذكور هو الاخبار قوله مع ان الظاهر اذ سياق الآية من احوال المطلقات‌ قوله فلا تعارض‌ لاختلاف موضوع الايتين لاختصاص إحداهما بالوفاة و الاخرى بالطّلاق‌ قوله بسبب دلالة اللفظ اذ اولات الاحمال جمع مضاف يفيد العموم بدون القرينة بخلاف قوله و يذرون ازواجا لانه جمع منكر افادته العموم محتاج الى القرينة قوله و اقترانها بالحكمة لان المصلحة فى العدّة هى عدم اختلاط الماءين و هى بعد الوضع محققة فيكون الصبر الى اتمام اربعة اشهر و عشرا بلا فائدة فصار حاصل مذهب العامة ان كون عدة الوفاة اربعة اشهر و عشرا مختص بغير الحامل و العدة فى الحامل هو الوضع سواء كان اقل من المدة المذكورة او اكثر قوله بآية القرء يعنى يخصّصون عموم قوله و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلثه قروء الشامل للحامل و غيرها بقوله تعالى‌ وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ‌ فيكون الآية الاولى مختصة بغير الحاملات‌ قوله و منها اى من الشواهد الذى استشهد بها بعض الاعاظم‌ قوله و سيجي‌ء الاشارة اليه‌ اى فى القسم الثالث من الاقسام الاربعة الآية و هو قوله هناك انما عدلنا فى الاصل لانه لا يتم الا فى بعض صور المعارضة الى قوله اذ لو كان له عموم من جهة اخرى لم يكن قطعيّا فهذه عبارة صاحب المعالم قد فهم المدقق الشيروانى منها ان موضع البحث عام شامل للعامين من وجه ايضا و سيشير المصنف هناك الى ان ما فهمه المدقق من العبارة مردود قوله فى الاقسام الاربعة؟؟؟ التى اشار اليها فى اول القانون بقوله فهذه اقسام اربعة قوله القسم الاول‌ لعله مبتدا خبره اما محذوف اى منها القسم الاول او جملة قوله و هو ما علم‌ مع كون الواو زائدة و هكذا القسم الثانى و الثالث و الرابع الآتيات فى كلام المصنف‌ قوله فى القول و الفعل‌ قد ذكرنا مثاله فى اول القانون راجع اليه‌ قوله و الفعلين‌ تحقق الاقتران الحقيقى بين الفعلين بان يكون احدهما عاما و الآخر خاصّا فى نهايت الاشكال لكن بعضهم ذكر له مثالا و هو ما اذا حضر عند المعصوم(ع)مطبوخ شاة و مطبوخ ارنب و اختاره(ع)الاول دون الثانى و حين اخذ مطبوخ الشاة بيده اليمنى طرح قضية مثلا بيده اليسرى فيعلم من ردّ الارنب و اختار الشاة ان لحم الشّاة كله حلال الا؟؟؟ قضيبه مثلا و اما مثال التقريرين المتقارنين فيمكن ان يقال انه اذا حضر مطبوخ الشاة عند المعصوم فاكلها الحاضرون كلها و القى واحد قضيبها فقرّرهم المعصوم(ع)قوله مع احتمال اه‌ ظاهره عدم امكان الاقتران الحقيقى فى القولين و ليس كذلك اذ يمكن الاقتران الحقيقى فيهما ايضا كما ذكرنا مثاله فى اول القانون‌ قوله اعم من الحقيقة فيشمل الاتّصال ايضا بان يصدر العام و الخاص من متكلم واحد فى مجلس واحد على وجه الاتصال مثل اكرم العلماء و لا تكرم زيدا فلا يضرّ فى تقدّم احدهما و تاخر الآخر لصدق المقارنة عرفا