١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٠٣ - العموم و الخصوص

تلبّسه بالفعل الخاص المنافى له كما اذا لبس الحرير فى الحرب و قال فى تلك الحالة لا تلبسوا الحرير و كما اذا كان امير المؤمنين(ع)متكلّما بالخاص حين تكلّم النبى(ص)بالعام هذا لو اردنا من الاقتران الحقيقى و لو اردنا منه العرفى فيتصور بين القولين من متكلم واحدا علم ان العام و الخاص المتنافيين اما ان يكونا قولين او فعلين او تقريرين او العام قول و الخاص فعل او بالعكس او العام قول و الخاص تقرير او العكس او العام فعل و الخاص تقرير او العكس فهذه تسعة اقسام ثم كل منهما اما من الكتاب او من الرسول او من الامام اه او العام من الكتاب و الخاص من الرسول او الامام او العام من الرسول و الخاص من الامام او العكس فهذه ايضا تسعة اقسام فاذا ضربتا التسعة السابقة فى هذه التسعة تبلغ احد و ثمانين ثم كلّ منهما اما معلومى التاريخ او مجهولية او العام معلوم التاريخ دون الخاص او العكس فهذه اربعة اقسام فبعد ضرب احد و ثمانين فى الاربعة تبلغ ثلاثمائة و اربع و عشرين و المتعارف فى الالسنة هو الاقسام الاربعة المذكورة فى المتن‌ قوله لا يقال الى قوله على الاطلاق‌ لان لفظ العام و الخاص بلا قيد (حقيقى فى المطلق) للتبادر فاذا وردا مقيدين بالمطلقين كان القيد التوضيح و اذا قيّدا بقولهم من وجه كان القيد للاحتراز قوله فقد توهم‌ تفصيل لعدم الانطباق‌ قوله و هو لا يتم فى الثانى‌ اى كون الخاص بيانا لا يتصوّر فى العامين من وجه لان تعارضهما فى مادة اجتماعهما و جعل احدهما بيانا للآخر ترجيح بلا مرجح لانه يمكن جعل كل منهما مخصّصا للآخر فترجيح احدهما يحتاج الى مرجّح خارجى سوى العموم و الخصوص‌ قوله و صيرورة احدهما مبتدا خبر قوله ليس بذاته‌ قوله او نحو ذلك‌ مثل على الاشهر قوله لا يجرى فى الثانى‌ اى فى العامين من وجه‌ قوله و لا مرجح فى انفسهما اى فى انفس العامين من وجه و اما فى العام و الخاص المطلقين فالمرجح فيهما موجود و هو فهم العرف و غلبة التخصيص‌ قوله فى مادة التعارض‌ اى مادة اجتماع العامين من وجه‌ قوله بين المعنيين‌ اى اشتراك الرجحان و عدمه فى كلا معنى العامين من وجه‌ قوله قد غفل بعض الاعاظم‌ و هو المدقق الشيروانى‌ قوله اختلاط مباحث التخصيص‌ حيث انه لم يذكر بعضهم قانونا آخر لبحث عموم من وجه و من هذا توهم بعض الاعاظم ان العامين من وجه ايضا داخل فى موضوع المبحث اذ لا وجه لاهمال حكم العامين من وجه و لان يدفعه ان من لم يذكره فى قانون على حدة ذكره فى بحث التعادل و التراجيح كالمصنف و غيره‌ قوله ففصّل بينهما اه‌ كمعنى ذكروا بحث التخصيص المطلق فى فصل و بحث بناء العام على الخاص فى فصل آخر و لو لا اختلاف المبحثين لم يفصلوا بينهما قوله بآيتي عدة الحامل و المتوفى عنها زوجها اى الآية الاولى قوله تعالى‌ وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ‌ و هذا عام شامل للمطلقة و المتوفى عنها زوجها و الآية الثانية قوله تعالى‌ وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً هذا عام شامل للحامل و غيرها فبين الايتين عموم من وجه الظاهر ان بناء العامة على تخصيص آية الوفاة بآية الجمل و العمل بعموم آية الحمل و الشيعة لا يحكمون بتخصيص إحداهما بالاخرى بل يعملون بهما معا بعد ملاحظة اعتبارا بعد الاجلين على التفصيل الذى سيصرّح به المصنف ره‌ قوله ذكر ذلك‌ اى الايتين المذكورتين‌ قوله الردّ على الظاهرية هم الذين يعملون على ظواهر الكتاب من دون ملاحظة الجمع بالتخصيص و نحوه فاذا لاحظوا التعارض بين الايتين يعملون باحداهما من باب التخيير قوله محتجين‌ اى الغرفة الظاهرية قوله ان يكون بالنسبة يعنى لا يجوز عندهم تخصيص عام الكتاب بخاصّه بل يجب ان يكون تخصيصه و بيانه بالاخبار النبويّة(ص)قوله اعم‌ من المقامين‌