١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٠١ - العموم و الخصوص

يوافق الكتاب و بين المخالف و غير الموافق عموم مطلق اذ كلما كان مخالفا كان غير موافق و قد يكون غير موافق و لم يكن مخالفا كالخبر الدّال على ان حكم الشّاك بين الثلث و الاربع البناء على الاربع فهذا الخبر ليس مخالفا للكتاب لعدم وجود هذا الحكم فيه و غير موافق له ايضا لان الموافقة و المخالفة فرع وجود هذا الحكم فى الكتاب فعلى هذا يكون الصنفان المذكوران متعارضين بتعارض العموم و الخصوص‌ قوله معارضة بمثلها هذا خبرتان للمبتدإ الذى هو تلك الاخبار يعنى ان الاخبار الدالة على طرح الاخبار المخالف للكتاب او غير موافق له معارضة بالاخبار على حجة خبر الواحد و لو كان مخالفا للكتاب مثل امره(ع)فى الاخبار المتعارضين بالعرض على مذهب العامه قبل العرض على الكتاب و الاخذ بالخبر الذى كان مخالفا للعامة و إن كان هذا الخبر غير موافق للكتاب‌ قوله و نحو ذلك‌ كالامر بحفظ الاخبار مطلقا و العمل بمضامينها و لو كانت مخالفة للكتاب‌ قوله فهى على اطلاقها غير معمول بها اى الاخبار الواردة بطرح الخبر المخالف للكتاب غير معمول (بها على الاطلاق بل المعمول) بها هو طرح الخبر الذى يخالف الكتاب كلية و يناقضه لا ما يخالفه من باب العموم و الخصوص المطلق اذ ليس بينهما فى الواقع تخالف بل تخالفهما بدوى ظاهرى نظير مخالفة يرمى مع اسد فى قولك رايت اسدا يرمى؟؟؟ الرجوع الى فهم العرف بل يرتفع التنافى فيصير الخاص بيانا لارادة غيره من العام الى ما ذكرنا اشار بقوله مع ان الظاهر من المخالفة اه‌ قوله و ان كان تحقق‌ اى تحقق المخالفة بسلب حكم بعض الكتاب كما اذا كانت المخالفة بالعموم المطلق و الظاهر من المخالفة التناقض لا المخالفة الجزئية قوله سلّمنا اى سلّمنا شمول المخالفة للعموم و الخصوص المطلق ايضا و لكن نقول ان الاخبار الدالة على طرح الخبر المخالف للكتاب مختصّة بمعنى ان الاخبار الدالة على حجيّة خبر الواحد تخصّص الاخبار المذكورة فتنحصر مفاد هذه الاخبار فى طرح الخبر الذى كان مخالفة للكتاب على نحو التناقض لا على نحو العموم و الخصوص‌ قوله بذلك‌ اى برفع حكم الكتاب كليّا بمعنى مخالفته على وجه التناقض‌ قوله ان جاءكم فاسق و آية النفر قد ذكرنا وجه دلالتهما فى قانون عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص‌ قوله و ما؟؟؟ الرسول فخذوه‌ وجه الدلالة هو ان الاتيان بمعنى الاعلام يعنى كل شي‌ء عملكم الرسول فخذوه فيشمل خبر الواحد ايضا سواء كان مع الواسطة كالخبر المروى عن الائمة(ع)او بلا واسطة كالمروى عن الرسول(ص)قوله و العمل بهذه الاخبار توضيح المقام هو ان الآيات على فرض تسليم دلالتها انما تدل على حجية خبر الواحد و لو كان مخالفا للكتاب فح لو عملنا بالاخبار الدالة على طرح الخبر المخالف للكتاب فلا بدّ ان نخصّص بهذه الاخبار عموم الآيات فتنحصر مفادها ح فى حجية الخبر الواحد اذا لم يخالف الكتاب و هذا كرّ على ما قررت منه لانك خصّصت الكتاب بخبر الواحد مع انك لا تقول به و يمكن ان يجاب بان هذه الاخبار المخصّصة لعموم الآيات ليست من الآحاد حتى يكون كرّا على ما فرّ بل هى متواترة معنى و تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر ممّا لا خلاف فيه‌ قوله و تخصيصها اى الآيات‌ قوله فى هذه المقام‌ اى فى مقام اثبات عدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد قوله ان تخصيص الكتاب‌ توضيح ذلك انا لو قلنا بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد على سبيل الايجاب الكلى فلا بدّ ان نقول ان الاخبار الدالة على طرح الخبر المخالف للكتاب تخصص عموم الآيات الدالة على حجية الخبر الواحد فيثبت بالآيات حجية خبر الواحد الغير المخالف للكتاب فما كان مخالفا له لم‌