التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ٦٠ - الأول و الثاني الأكل و الشرب
و كذا في تكرّرها بتكرّر موجبها في الواحد مطلقا حتّى الازدراد فالنزع، أو مع اختلاف الجنس أو تخلّلها، أو العدم مطلقا، و سبيل الاحتياط في الكلّ واضح.
______________________________
أو
بيومين[١]،
قال: ليس عليه شيء أبدا.
و
قال زرارة عنه أنّه قال: إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته، ثمّ خرج في آخر النهار في سفر، فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه، و قال: إنّه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة، و لكنّه لو وهبها قبل ذلك لجاز و لم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثمّ أفطر[٢].
قوله: بتكرّر موجبها في الواحد مطلقا.
أي: في اليوم الواحد مطلقا، تخلّلت الكفّارة بين الموجبين أم لا، و اختلف جنس الموجب كالأكل و الشرب أم اتّحد حتّى الازدراد و النزع.
قيل: لا خلاف في تكرّرها بتكرّر موجبها إذا كان في يومين أو أكثر، كفّر عن الأوّل أم لم يكفّر، إنّما الخلاف في تكرّرها بتكرّر موجبها إذا كان في يوم واحد، فقيل: لا تتكرّر بتكرّره.
و قيل: تتكرّر بتكرّر الوطي.
و قيل: إن كفّر عن الأوّل كفّر عن الثاني، و إلّا فواحدة عنهما.
و قيل: إن اختلف جنس المفطر تعدّدت اتّحد الزمان أم لا، كفّر عن الأوّل أم لا، و ان اتّحد جنسه في يوم واحد، فإن كفّر عن الأوّل تعدّدت و إلّا فلا.
[١] في الكافي: بيوم.
[٢] فروع الكافي ٣: ٥٢٥ ح ٤، تهذيب الأحكام ٤: ٣٥ ح ٩٢.