التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ٩٦ - الثالث ما يتحمله المكلف عن غيره
على آخر، و تمكّن من قضائه.
______________________________
ولييه
عشرة أيّام ولاء إن شاء اللّه[١].
يفيد عدم الفرق بين أن يكون الفوت لعذر أو غيره. و لكن عن المحقّق أنّه قال:
الذي ظهر لي أنّ الولد يلزمه قضاء ما فات الميت من صيام أو صلاة لعذر، كالمرض و السفر و الحيض، لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه.
قيل: و لا بأس به؛ لأنّ الروايات يحمل على الغالب من الترك، و هو إنّما يكون على هذا الوجه.
قوله: «و تمكّن من قضائه».
فأمّا إذا لم يتمكّن منه بأن مات في زمان عذره، فلا يجب القضاء عنه؛
لصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام، قال: سألته عن رجل أدركه شهر رمضان و هو مريض، فتوفّي قبل أن يبرأ، قال: ليس عليه شيء، و لكن يقضي عن الذي يبرأ، ثمّ يموت قبل أن يقضي[٢].
و
في رواية اخرى: فإن مرض فلم يصم شهر رمضان، ثمّ صحّ بعد ذلك فلم يقضه، ثمّ مرض فمات، فعلى وليه أن يقضي عنه؛ لأنّه قد صحّ فلم يقض و وجب عليه[٣].
[١] فروع الكافي ٤: ١٢٤ ح ٥، تهذيب الأحكام ٤: ٢٤٧ ح ٧٣٢.
[٢] فروع الكافي ٤: ١٢٣ ح ٢، تهذيب الأحكام ٤: ٢٤٨ ح ٧٣٨.
[٣] تهذيب الأحكام ٤: ٢٤٩ ح ٧٣٩.