التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ٥٠ - الأول و الثاني الأكل و الشرب
لعطش أو جوع و نحوه[١]، وفاقا للعلّامة[٢]، و خلافا للشهيد[٣]. و ليقتصر على سدّ الرمق، و إلّا قضى و كفّر.
______________________________
و
موثّقة عمّار عنه ٧، قال: سألته عن رجل نسي و هو صائم فجامع أهله، قال:
يغتسل و لا شيء عليه[٤].
و أمّا الثاني،
فلموثّقة عمّار عنه ٧ في الرجل يصيبه العطاش حتّى يخاف على نفسه، قال: يشرب بقدر ما يسدّ[٥] رمقه، و لا يشرب حتّى يروّي[٦].
و
رواية مفضّل بن عمر، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: إنّ لنا فتيانا و بناتا[٧] لا يقدرون على الصيام من شدّة ما يصيبهم من العطش، قال: فليشربوا مقدار ما تروّي به نفوسهم و ما يحذرون[٨].
[١] أي: لا قضاء عليه و لا كفّارة، و خائف التلف أيضا كذلك« منه».
[٢] قواعد الأحكام ١: ٦٦.
[٣] شرح اللمعة الدمشقية ٢: ١٢٢.
[٤] من لا يحضره الفقيه ٢: ٧٤ ح ٣١٩.
[٥] في الكافي: يمسك.
[٦] فروع الكافي ٤: ١١٧ ح ٦، من لا يحضره الفقيه ٢: ٨٤ ح ٣٧٦، تهذيب الأحكام ٤:
٢٤٠ ح ٧٠٢ و ٤: ٣٢٦ ح ١٠١١.
[٧] في الكافي: فتيات و شبّانا.
[٨] فروع الكافي ٤: ١١٧ ح ٧، تهذيب الأحكام ٤: ٢٤٠ ح ٧٠٣.