التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ٤١ - الأول و الثاني الأكل و الشرب
خلافا للمفيد[١] و سلّار[٢]، و لا الطعنة بما تبلغ الجوف باختياره، وفاقا للتذكرة[٣]، و المنتهى[٤]، و خلافا للمبسوط[٥] و المختلف[٦].
و في ابتلاع النخامة الصدرية و الدماغية في فضاء الفم نظر، و الأظهر عدم
______________________________
القضاء و الكفّارة؛ لأنّه أوصل بذلك إلى جوفه المفطر متعمّدا، فعليه القضاء و
الكفّارة، كما لو أوصل إلى حلقه بفمه.
و فيه منع كون مطلق الايصال إلى الجوف مفطر، بل المفطر هو الايصال إلى المعدة بما يسمّى أكلا و شربا.
و حكى عن المفيد و سلّار أنّهما أوجبا بالسعوط المتعدّي إلى الدماغ القضاء و الكفّارة؛ لأنّ الدماغ جوف و قد أوصل إليه المفطر. و فيه ما سبق.
و بذلك يظهر حال الطعنة دليلا و جوابا.
قوله: «و في ابتلاع النخامة الصدرية و الدماغية».
النخامة: البزقة التي يخرج من أقصى الحلق من مخرج الخاء المعجمة.
و مثلها النخاعة و هي: البزقة التي يخرج من أصل الفم ممّا يلي النخاع، و هو الخيط الأبيض الذي في فقار الظهر، و يقال له: خيط الرقبة. و منه ما ورد «النخاعة
[١] المقنعة ص ٥٤.
[٢] المراسم ص ٩٨.
[٣] تذكرة الفقهاء ٦: ٣٠.
[٤] منتهى المطلب ٩: ٥٤.
[٥] المبسوط ١: ٢٧٣.
[٦] مختلف الشيعة ٣: ٢٨٣.