التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١٥٣ - الثاني عشر صوم الواجب سفرا إلا النذر المقيد به، و ثلاثة الهدي،
و المفطر قبل حدّ الترخّص أو بعده بعد الزوال[١] يقضي، أمّا التكفّر لو استمرّ
______________________________
قوله:
«أو بعده قبل[٢]
الزوال يقضي».
المذاهب المشهورة في هذه المسألة ثلاثة، فمنهم: من شرط في قصره تبييت النية.
و قيل: بل يكفي خروجه قبل الزوال.
و قيل: يجب القصر و لو خرج قبل الغروب.
و الأوسط أوسط بشرط أن يبلغ محلّ الترخّص و لم تزل الشمس، و لا اعتبار بتبييت النية.
سأل الحلبي أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يخرج من بيته و هو يريد السفر و هو صائم، فقال: إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليقصّر و ليقض ذلك اليوم، و إن خرج بعد الزوال فليتمّ صومه[٣].
و
في رواية محمّد بن مسلم عنه ٧: إذا سافر الرجل في شهر رمضان، فخرج بعد نصف النهار، فعليه صيام ذلك اليوم و يعتدّ به[٤].
[١] المراد أنّ وصوله إلى حدّ الترخّص بعد الزوال، و هذا مذهب المفيد و جماعة من المتأخّرين، و الروايات من الصحاح و الحسان و الموثّقات ناطقة به، و السيّد المرتضى و أتباعه أنّه يفطر و إن بلغ حدّ الترخّص قبل الغروب بلحظة، لقوله تعالى أَوْ عَلى سَفَرٍ*« منه».
[٢] في المتن من الرسالة: بعد.
[٣] من لا يحضره الفقيه ٢: ٩٢ ح ٤١٢.
[٤] فروع الكافي ٤: ١٣١ ح ٤، التهذيب ٤: ٢٢٩ ح ٦٧٢.