التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١٢٥ - الرابع صوم أيام ثلاثة في كل شهر
الثاني، روي أنّ ذلك يعدل صوم الدهر، و يذهب و حر الصدر[١]- بالمهملتين- أي: وسوسته. و العاجز عن صيامها يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ أو درهم.
______________________________
على
صيام ثلاثة أيّام في الشهر، قال: يعدلن صوم الدهر، و يذهبن بوحر الصدر.
قال حمّاد: الوحر الوسوسة، قال حمّاد: فقلت: و أيّ الأيّام هي؟ قال: أوّل خميس في الشهر، و أوّل أربعاء بعد العشر منه، و آخر خميس منه، فقلت: و كيف صارت هذه الأيّام التي يصام؟ فقال: لأنّ من قبلنا من الامم كان إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيّام المخوفة[٢].
و
في موثّقة زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: بما جرت السنّة من الصوم؟ فقال:
ثلاثة أيّام من كلّ شهر: الخميس في العشر الأوّل، و الأربعاء في العشر الأوسط، و الخميس في العشر الآخر، قال: فقلت: هذا جميع ما جرت به السنّة في الصوم؟
قال: نعم[٣].
قوله: «و العاجز عن صيامها».
من كبر أو عطش لا من مرض، فإنّه يقضيه إذا برئ من مرضه، كما تدلّ عليه
رواية داود بن فرقد، عن أبيه، قال: كتب حفص الأعور إليّ: سل أبا عبد اللّه ٧ عن ثلاث مسائل، فقال أبو عبد اللّه ٧: ما هي؟ قال: من ترك الصيام ثلاثة أيّام في كلّ شهر، فقال أبو عبد اللّه ٧: من مرض أو كبر أو لعطش، قال: فاشرح شيئا شيئا
[١] فروع الكافي ٤: ٨٩ ح ١، تهذيب الأحكام ٤: ٣٠٢ ح ٤٩٦.
[٢] من لا يحضره الفقيه ٢: ٤٩ ح ٢١٠، الكافي ٤: ٨٩ ح ١، التهذيب ٤: ٣٠٢ ح ٩١٣.
[٣] من لا يحضره الفقيه ٢: ٥١ ح ٢٢٠.