التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١١٧ - الثاني عشر صوم يوم واحد للمعتكف يومين ندبا،
الثاني عشر: صوم يوم واحد للمعتكف يومين ندبا،
و كذا معتكف الخمسة و الثمانية، و هكذا كلّ ثالث.
و لمن نام عن العشاء إلى الانتصاف فيصوم ذلك اليوم، قاله الشيخ[١]، و وافقه
______________________________
قوله:
«صوم يوم واحد للمعتكف يومين ندبا».
الأقوى أنّ الاعتكاف لا يجب إلّا بعد مضي يومين، فيجب في الثالث، كما تدلّ عليه
صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر ٧، قال: إذا اعتكف يوما و لم يكن اشترط، فله أن يخرج و يفسخ الاعتكاف، و إن أقام يومين و لم يكن اشترط، فليس له أن يفسخ اعتكافه حتّى يمضي ثلاثة أيّام[٢].
و
صحيحة أبي عبيدة عنه ٧ أنّه قال: من اعتكف ثلاثة أيّام، فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيّام اخر، و إن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة، فلا يخرج من المسجد حتّى يتمّ ثلاثة أيّام اخر[٣].
و ظاهره وجوب السادس، و يلزم منه وجوب كلّ ثالث؛ إذ لا قائل بالفصل، و ربما كان في الحديث إشارة إلى ذلك.
[١] النهاية ص ٥٧٢.
[٢] فروع الكافي ٤: ١٧٧ ح ٣، تهذيب الأحكام ٤: ٢٨٩ ح ٨٧٩.
[٣] فروع الكافي ٤: ١٧٧ ح ٤، تهذيب الأحكام ٤: ٢٨٨ ح ٨٧٢.