التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي
(١)
مقدمات التحقيق
٣ ص
(٢)
مقدمة السيد مهدي الرجائي
٣ ص
(٣)
ترجمة الشيخ البهائي
٣ ص
(٤)
اسمه و نسبه
٣ ص
(٥)
الاطراء عليه
٣ ص
(٦)
مشايخه
٤ ص
(٧)
تلامذته
٥ ص
(٨)
تآليفه
٦ ص
(٩)
ولادته و نشأته و وفاته
٩ ص
(١٠)
ترجمة العلامة الخواجوئي
١١ ص
(١١)
اسمه و نسبه
١٢ ص
(١٢)
الإطراء عليه
١٢ ص
(١٣)
مشايخه
١٦ ص
(١٤)
تلامذته و من روى عنه
١٦ ص
(١٥)
تآليفه القيمة
١٧ ص
(١٦)
ولادته و وفاته
٢٦ ص
(١٧)
حول الكتاب
٢٧ ص
(١٨)
مقدمة المحقق المازندراني
٣١ ص
(١٩)
مقدمة الشيخ العاملي
٣٢ ص
(٢٠)
فصل ما لا يتحقق الصوم إلا بالامساك عن اثني عشر
٤٠ ص
(٢١)
الأول و الثاني الأكل و الشرب
٤٠ ص
(٢٢)
الثالث إنزال المني
٦١ ص
(٢٣)
الرابع ولوج الحشفة قبلا أو دبرا،
٦٣ ص
(٢٤)
الخامس تعمد البقاء على الجنابة بلا عذر حتى يصبح،
٦٦ ص
(٢٥)
السادس إصباح الجنب بنومته الاولى
٧٢ ص
(٢٦)
السابع إصباحه بنومته الثانية قاصدا للغسل ظانا الانتباه له،
٧٣ ص
(٢٧)
الثامن إصباحه بنومته الثالثة و لو قاصدا للغسل ظانا للانتباه
٧٤ ص
(٢٨)
التاسع إيصال الغبار إلى الحلق،
٧٥ ص
(٢٩)
العاشر الارتماس،
٧٧ ص
(٣٠)
الحادي عشر القيء
٨٠ ص
(٣١)
الثاني عشر الكذب على الله تعالى،
٨١ ص
(٣٢)
فصل الصوم الواجب اثنا عشر
٨٥ ص
(٣٣)
الأول شهر رمضان،
٨٥ ص
(٣٤)
الثاني قضاء المكلف ما فاته من شهر رمضان، أو من واجب معين
٩٠ ص
(٣٥)
الثالث ما يتحمله المكلف عن غيره
٩٥ ص
(٣٦)
الرابع ما وجب بنذر، أو عهد، أو يمين،
١٠٢ ص
(٣٧)
الخامس صوم بدل الهدي لفاقده و إن وجد ثمنه،
١٠٦ ص
(٣٨)
السادس صوم شهرين متتابعين
١٠٨ ص
(٣٩)
السابع صوم شهر عددي أو هلالي في ظهار العبد و قتله الخطأ،
١١٢ ص
(٤٠)
الثامن صوم ثمانية عشر يوما لكل من وجب عليه شهران فعجز عنهما،
١١٢ ص
(٤١)
التاسع صوم عشرة أيام في صيد المحرم ظبيا،
١١٢ ص
(٤٢)
العاشر صوم تسعة أيام في صيد البقرة،
١١٣ ص
(٤٣)
الحادي عشر صوم ثلاثة أيام مرتبة على إطعام العشرة في كفارة إفطار قضاء رمضان بعد الزوال
١١٣ ص
(٤٤)
الثاني عشر صوم يوم واحد للمعتكف يومين ندبا،
١١٧ ص
(٤٥)
فصل الصوم المستحب غير محصور
١٢٠ ص
(٤٦)
الأول صوم يوم مولد النبي
١٢٠ ص
(٤٧)
الثاني صوم يوم مبعثه
١٢٢ ص
(٤٨)
الثالث صوم يوم الغدير،
١٢٢ ص
(٤٩)
الرابع صوم أيام ثلاثة في كل شهر
١٢٤ ص
(٥٠)
الخامس صوم أيام البيض،
١٢٦ ص
(٥١)
السادس صوم يوم عرفة بشرط تحقق هلال ذي الحجة،
١٢٨ ص
(٥٢)
السابع صوم يوم المباهلة،
١٢٨ ص
(٥٣)
الثامن صوم أول ذي الحجة إلى تاسعه،
١٣٠ ص
(٥٤)
التاسع صوم رجب،
١٣٠ ص
(٥٥)
العاشر صوم شعبان،
١٣١ ص
(٥٦)
الحادي عشر صوم يوم دحو الأرض
١٣٢ ص
(٥٧)
الثاني عشر صوم يوم عاشوراء حزنا،
١٣٦ ص
(٥٨)
فصل الصوم المحرم اثنا عشر
١٣٨ ص
(٥٩)
الأول صوم يومي العيدين،
١٣٨ ص
(٦٠)
الثاني صوم أيام التشريق،
١٣٩ ص
(٦١)
الثالث صوم يوم الشك بنية رمضان،
١٤٠ ص
(٦٢)
الرابع صوم المعصية شكرا لا زجرا
١٤٠ ص
(٦٣)
الخامس صوم الصمت،
١٤١ ص
(٦٤)
السادس صوم الوصال
١٤٢ ص
(٦٥)
السابع صوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها،
١٤٤ ص
(٦٦)
الثامن صوم المملوك ندبا بدون إذن مولاه،
١٤٤ ص
(٦٧)
التاسع صوم ذات الدم المانع منه
١٤٥ ص
(٦٨)
العاشر الصوم ندبا لمن عليه صوم واجب،
١٤٥ ص
(٦٩)
الحادي عشر صوم المريض الظان التضرر به بوجدانه،
١٤٧ ص
(٧٠)
الثاني عشر صوم الواجب سفرا إلا النذر المقيد به، و ثلاثة الهدي،
١٤٩ ص
(٧١)
فصل الامور المعتبرة في نية الصوم اثنا عشر
١٥٦ ص
(٧٢)
الأول تعيين سبب الصوم،
١٥٦ ص
(٧٣)
الثاني قصد الوجوب أو الندب،
١٥٧ ص
(٧٤)
الثالث قصد الأداء أو القضاء في غير رمضان،
١٥٨ ص
(٧٥)
الرابع قصد القربة،
١٥٨ ص
(٧٦)
الخامس تنجيزها أو حكمه،
١٦١ ص
(٧٧)
السادس الاستدامة الحكمية إلى الليل،
١٦٢ ص
(٧٨)
السابع إيقاعها فيما بين أول الليل و الفجر في الصوم المعين و إن تخلل مفسد،
١٦٤ ص
(٧٩)
الثامن إيقاعها قبل الزوال لناسيها ليلا،
١٦٥ ص
(٨٠)
التاسع إيقاعها و لو في آخر النهار لمن تجدد عزمه على صوم مندوب
١٦٦ ص
(٨١)
العاشر تجديدها لو نوى الندب عن سبب فظهر الوجوب أو الاستحباب لغيره
١٦٦ ص
(٨٢)
الحادي عشر تجديدها لو نوى الندب فظهر الوجوب بالعكس
١٦٦ ص
(٨٣)
الثاني عشر تعددها بتعدد الأيام في غير رمضان إجماعا،
١٦٧ ص
(٨٤)
فصل لا يصح الصوم من اثني عشر
١٦٨ ص
(٨٥)
الأول الطفل و إن بلغ أثناء نهار رمضان و لم يتناول،
١٦٨ ص
(٨٦)
الثاني المجنون
١٦٩ ص
(٨٧)
الثالث ذات الدم المانع منه،
١٦٩ ص
(٨٨)
الرابع المغمى عليه و لو لحظة،
١٦٩ ص
(٨٩)
الخامس السكران،
١٧٠ ص
(٩٠)
السادس الكافر،
١٧٠ ص
(٩١)
السابع المريض المتضرر به
١٧٥ ص
(٩٢)
الثامن المسافر،
١٧٦ ص
(٩٣)
التاسع الشيخ و الشيخة مع العجز أو شدة المشقة،
١٨٠ ص
(٩٤)
العاشر ذو العطاش المأيوس برؤه،
١٨١ ص
(٩٥)
الحادي عشر المرضعة القليلة اللبن،
١٨١ ص
(٩٦)
الثاني عشر الحامل الظانة ضرر الولد،
١٨٢ ص
(٩٧)
فصل ما يستحب فعله ليلا في شهر رمضان اثنا عشر
١٨٢ ص
(٩٨)
الأول الدعاء عند رؤية الهلال بالمأثور أول ليلة،
١٨٢ ص
(٩٩)
الثاني الغسل في أول ليلة منه،
١٨٤ ص
(١٠٠)
الثالث إتيان النساء في أول ليلة منه
١٨٤ ص
(١٠١)
الرابع تعجيل الإفطار إلا لمن لا تنازعه نفسه،
١٨٤ ص
(١٠٢)
الخامس الدعاء بالمأثور عند الإفطار
١٨٥ ص
(١٠٣)
السادس الإفطار على شيء حلو، أو الماء الفاتر،
١٨٥ ص
(١٠٤)
السابع تفطير الصائمين المؤمنين،
١٨٦ ص
(١٠٥)
الثامن قراءة الأدعية المأثورة لكل ليلة، و كل يوم،
١٨٧ ص
(١٠٦)
التاسع قيام لياليه كلها و سيما فراداه
١٨٧ ص
(١٠٧)
العاشر الاتيان بالنوافل المختصة به مع دعواتها المأثورة
١٨٧ ص
(١٠٨)
الحادي عشر قراءة سورتي العنكبوت و الروم ليلة ثالث و عشرين،
١٨٧ ص
(١٠٩)
الثاني عشر السحور،
١٨٨ ص
(١١٠)
فصل يكره للصائم امور اثني عشر
١٨٩ ص
(١١١)
الأول لمس النساء و تقبيلهن و ملاعبتهن مع ظن عدم الإمناء،
١٨٩ ص
(١١٢)
الثاني فعل ما يوجب الضعف من دخول الحمام، و إخراج الدم،
١٩١ ص
(١١٣)
الثالث إنشاد الشعر
١٩١ ص
(١١٤)
الرابع الحقنة بالجامد
١٩٢ ص
(١١٥)
الخامس إدخال الدواء الاذن أو الأنف،
١٩٣ ص
(١١٦)
السادس بل الثوب على الجسد
١٩٣ ص
(١١٧)
السابع استنقاع المرأة في الماء،
١٩٤ ص
(١١٨)
الثامن مص النواة
١٩٥ ص
(١١٩)
التاسع مضغ العلك
١٩٦ ص
(١٢٠)
العاشر شم الرياحين سيما النرجس
١٩٦ ص
(١٢١)
الحادي عشر الاكتحال بما فيه مسك أو صبر
١٩٦ ص
(١٢٢)
الثاني عشر نقض الصوم المستحب بعد الزوال
١٩٧ ص
(١٢٣)
خاتمة يستفاد من القرآن المجيد و أحاديث أئمتنا اختصاص شهر رمضان من بين الشهور باثني عشر مزية
١٩٨ ص
(١٢٤)
الأولى أنه انزل فيه القرآن،
١٩٩ ص
(١٢٥)
الثانية أنه مشتمل على ليلة القدر
١٩٩ ص
(١٢٦)
الثالثة أن الله سبحانه فرض الصيام فيه
١٩٩ ص
(١٢٧)
الرابعة أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى،
١٩٩ ص
(١٢٨)
الخامسة أنه أول السنة الشرعية،
٢٠٢ ص
(١٢٩)
السادسة أن قيام ليلة منه كقيام سبعين ليلة في غيره
٢٠٣ ص
(١٣٠)
السابعة أن تأدية فريضة فيه كتأدية سبعين فريضة في غيره
٢٠٣ ص
(١٣١)
الثامنة أن تفطير المؤمن فيه كعتق رقبة،
٢٠٤ ص
(١٣٢)
التاسعة أن الأنفاس فيه تسبيح
٢٠٤ ص
(١٣٣)
العاشرة أن من خفف عن مملوكه فيه خفف الله سبحانه حسابه
٢٠٤ ص
(١٣٤)
الحادية عشر أن تحسين الخلق فيه جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام
٢٠٥ ص
(١٣٥)
الثانية عشر أن ثواب تلاوة آية واحدة فيه كثواب ختم القرآن في غيره
٢٠٦ ص
(١٣٦)
فهرس الكتاب
٢٠٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص

التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١١٥ - الحادي عشر صوم ثلاثة أيام مرتبة على إطعام العشرة في كفارة إفطار قضاء رمضان بعد الزوال

و في الحلف بالبراءة إن عجز عن كفّارة الظهار.

______________________________
غير موثّق، و كتابه موضوع، و لعلّه لذلك قال ابن ادريس باستحباب هاتين الكفّارتين، ثمّ إنّها و إن كانت مطلقة إلّا أنّ المراد بها النتف و الخدش في المصاب، كما أشار إليه الشيخ لا في مطلق الأحوال.

قوله: «و في الحلف بالبراءة».

تحريم الحلف بالبراءة من اللّه و رسوله و الأئمّة عليهم السّلام على الاجتماع و الانفراد صادقا كان الحالف أو كاذبا ممّا اتّفقوا عليه، لكنّهم اختلفوا في وجوب الكفّارة به مطلقا، أو مع الحنث، فقال جماعة منهم الشيخ في النهاية: إنّه يكفّر كفّارة ظهار، فإن عجز فكفّارة يمين‌[١].

و اختار العلّامة في المختلف ما في‌

توقيع العسكري ٧ إلى محمّد بن الحسن الصفّار الذي رواه محمّد بن يحيى في الصحيح‌ أنّه مع الحنث يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، و يستغفر اللّه تعالى‌[٢].

و قيل: لا كفّارة عليه مطلقا مع الحنث و عدمه لعدم انعقاد اليمين؛ إذ لا حلف إلّا باللّه.

و

في صحيحة حريز عن أبى عبد اللّه ٧، قال‌: مرّ رسول اللّه ٦ على كعب بن عجرة الأنصاري، و القمّل يتناثر من رأسه و هو محرم، فقال: أ تؤذيك هوامك؟

فقال: نعم، فأنزلت هذه الآية فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ‌


[١] النهاية ص ٥٧٠.

[٢] فروع الكافي ٧: ٤٦١.