التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١١٥ - الحادي عشر صوم ثلاثة أيام مرتبة على إطعام العشرة في كفارة إفطار قضاء رمضان بعد الزوال
و في الحلف بالبراءة إن عجز عن كفّارة الظهار.
______________________________
غير موثّق، و كتابه موضوع، و لعلّه لذلك قال ابن ادريس باستحباب هاتين الكفّارتين،
ثمّ إنّها و إن كانت مطلقة إلّا أنّ المراد بها النتف و الخدش في المصاب، كما أشار
إليه الشيخ لا في مطلق الأحوال.
قوله: «و في الحلف بالبراءة».
تحريم الحلف بالبراءة من اللّه و رسوله و الأئمّة عليهم السّلام على الاجتماع و الانفراد صادقا كان الحالف أو كاذبا ممّا اتّفقوا عليه، لكنّهم اختلفوا في وجوب الكفّارة به مطلقا، أو مع الحنث، فقال جماعة منهم الشيخ في النهاية: إنّه يكفّر كفّارة ظهار، فإن عجز فكفّارة يمين[١].
و اختار العلّامة في المختلف ما في
توقيع العسكري ٧ إلى محمّد بن الحسن الصفّار الذي رواه محمّد بن يحيى في الصحيح أنّه مع الحنث يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، و يستغفر اللّه تعالى[٢].
و قيل: لا كفّارة عليه مطلقا مع الحنث و عدمه لعدم انعقاد اليمين؛ إذ لا حلف إلّا باللّه.
و
في صحيحة حريز عن أبى عبد اللّه ٧، قال: مرّ رسول اللّه ٦ على كعب بن عجرة الأنصاري، و القمّل يتناثر من رأسه و هو محرم، فقال: أ تؤذيك هوامك؟
فقال: نعم، فأنزلت هذه الآية فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ
[١] النهاية ص ٥٧٠.
[٢] فروع الكافي ٧: ٤٦١.