التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١١٦ - الحادي عشر صوم ثلاثة أيام مرتبة على إطعام العشرة في كفارة إفطار قضاء رمضان بعد الزوال
و مخيّرا بينها و بين شاة أو إطعام العشرة في حلق المحرم رأسه لأذى أو غيره.
و بينهما مرتّبا على البدنة أو البقرة في جماع المحلّ أمته المحرمة بإذنه.
______________________________
صِيامٍ
أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فأمره رسول اللّه ٦ بحلق
رأسه و جعل عليه صيام ثلاثة أيّام، و الصدقة على ستّة مساكين، لكلّ مسكين مدّان، و
النسك الشاة[١].
و
في رواية عمرو بن يزيد، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: قال اللّه تعالى في كتابه فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ الآية، فمن عرض له أذى أو وجع، فيتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا، فالصيام ثلاثة أيّام، و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، و النسك شاة يذبحها و يأكل و يطعم، و إنّما عليه واحد من ذلك[٢].
و الأوّل مذهب ابن الجنيد، و الثاني و هو إطعام عشرة مساكين لكلّ واحد مدّ هو المشهور عند الأصحاب، و الشيخ جمع بينهما بالتخيير، و قوّاه الشهيدان في الدروس و شرح الشرائع.
قوله: «في جماع المحلّ أمته المحرمة بإذنه».
من جامع أمته المحرمة بإذنه و هو محلّ، فكفّارته بدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز عن الأوّلين فشاة أو صيام ثلاثة أيّام، فالصيام فيها مترتّب على غيره، و هو البدنة و البقرة، مخيّر بينه و بين غيره و هو الشاة.
[١] فروع الكافي ٤: ٣٥٨، تهذيب الأحكام ٥: ٣٣٣.
[٢] تهذيب الأحكام ٥: ٣٣٣، الاستبصار ٢: ١٩٥.