التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ١٠٧ - الخامس صوم بدل الهدي لفاقده و إن وجد ثمنه،
الحجّ و سبعة- و لو متفرّقة على الأصحّ- إذا رجع إلى أهله.
______________________________
ففي
رواية إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي الحسن موسى ٧: قدمت
الكوفة و لم أصم السبعة الأيّام حتّى فرعت في حاجة إلى بغداد، قال: صمها ببغداد،
قلت:
أفرّقها؟ قال: نعم[١].
و قيل: بالموالاة فيها كالثلاثة، و به حسنة.
ثمّ ظاهر الآية تفيد وجوب الصوم بعد الفجر عن الهدي، و شرائه بنفسه و إن وجد ثمنه، و إليه ذهب ابن إدريس، فلو لم يكن دليل يصلح لخلافه لا ينبغي الخروج عنه، و إلّا للقول بالتخيير أيضا، كما هو مذهب البعض.
و الدليل عليه حسنة حريز على المشهور، و صحيحته على ما تقرّر عندنا،
عن أبي عبد اللّه ٧ في متمتّع يجد الثمن و لا يجد الغنم، قال: يخلف عند بعض أهل مكّة، و يأمر من يشتري له و يذبح عنه، و هو يجزئ عنه، فإن مضى ذو الحجّة أخّر ذلك إلى قابل[٢].
و يؤيّدها
مجهولة النضر، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فوجب عليه النسك، فطلبه فلم يصبه و هو موسر حسن الحال، و هو يضعف عن الصيام، فما ينبغي له أن يصنع؟ قال: يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكّة إن كان يريد المضي إلى أهله، و ليذبح عنه في ذي الحجّة[٣].
[١] تهذيب الأحكام ٥: ٢٣٣.
[٢] فروع الكافي ٤: ٥٠٨ ح ٦، تهذيب الأحكام ٥: ٣٧ ح ١٠٩.
[٣] تهذيب الأحكام ٥: ٣٧ ح ١١٠.