بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠
بيوتكم ، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.
أخرجه البخاري [١] ومسلم [٢] وأخرج أبو داود [٣] ولم يذكر : في رمضان.
وفي رواية النسائي [٤] : أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] فيها ليالي فاجتمع [٥] إليه ناس ثم فقد [٦] صوته ليلة فظنوا أنه قد نام ، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج فلم يخرج ، فلما خرج للصبح قال : ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ، ولو كتب عليكم ما قمتم به ، فصلوا أيها الناس في بيوتكم ، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة [٧].
وعن أنس [٨] ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] يصلي [٩] في رمضان ، فجئت فقمت إلى جنبه وجاء رجل فقام أيضا حتى كنا رهطا ، فلما أحس النبي صلى الله عليه [ وآله ] أنا خلفه جعل يتجوز [١٠] في الصلاة ، ثم دخل رحله
[١]صحيح البخاري ١٠ ـ ٤٣٠ كتاب الأدب باب ما يجوز من الغضب ، وجاء أيضا في كتاب الجماعة باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة ، وفي كتاب الاعتصام باب ما يكره من كثرة السؤال.
[٢]صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب استحباب صلاة النافلة في بيته حديث ٧٨١.
[٣]سنن أبي داود كتاب الصلاة باب فضل التطوع في البيت حديث ١٤٤٧.
[٤]سنن النسائي ٣ ـ ١٩٨ كتاب قيام الليل باب الحث على الصلاة في البيوت. ولا زال الكلام لابن الأثير في جامع الأصول.
[٥]في ( ك ) نسخة بدل : واجتمع. وفي الشافي نسخة : حتى اجتمع إليه الناس.
[٦]في جامع الأصول : فقدوا.
[٧]كما جاء في جامع الأصول ٦ ـ ١١٩ ذيل حديث ٤٢١٨ ، وقد سلف قريبا.
[٨]كما أورده مسلم في صحيحه كتاب الاعتصام باب النهي عن الوصال في الصوم حديث ١١٠٤.
وأخرجه أيضا ابن الأثير في جامع الأصول ٦ ـ ١١٥ ـ ١١٦ حديث ٤٢١٦.
[٩]في المصدر : يقدم. وهو الظاهر.
[١٠]جاء في حاشية ( ك ) : تجوز في صلاته : خفف. ذكره الفيروزآبادي. [ منه ( ; ) ].
انظر : القاموس ٢ ـ ١٧٠.